الجمعة، 31 مايو 2019


بقلم الأستاذ خالد المؤدب – عدل اشهاد
تسجيل عقود البيع وعقود الهبة بالقباضة المالية
على ضوء مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي
وقانون المالية لسنة 2019


تخضع عقود البيع وعقود الهبة إلى إجراء التسجيل بالقباضة المالية,ويتم التسجيل وجوبا في أجل ستين يوما من تاريخ الكتب.

وإذا وافق يوم انتهاء الأجل المحدد لإجراء التسجيل يوم غلق القباضات المالية يقع تمديد هذا الأجل لأول يوم عمل يليه.فاذا وقع التسجيل بعد انقضاء هذا الأجل فان هذا التسجيل يخضع لخطايا التأخير.والتسجيل بالقباضة المالية يمثل شكلية جبائية تستخلص الدولة بموجبه معاليم التسجيل.وعلاوة على ذلك فان عدل الإشهاد لا يمكنه أن يسلم أصلا أو نسخة أو نظيرا من عقد لم يقع تسجيله حيث ينص الفصل 83 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي أنه:" لايمكن لعدول الإشهاد والعدول المنفذين وكتاب المحاكم وغيرهم من المأمورين العموميين الآخرين أن يسلمو أصلا أو نسخة أو نظيرا من عقد أو حكم خاضع للتسجيل ولم يقع تسجيله أو أن يحرروا عقدا أخر بمقتضاه وإلا يكونون مسؤوليين شخصيا عن دفع المعاليم .ولا تطبق أحكام الفقرة الفرعية الأولى من هذا الفصل على محاضر التبليغ والعقود الأخرى المماثلة لها التي يبلغها الأطراف فيما بينهم أو بواسطة معلقات أو إعلانات وكذلك الاحتجاجات والسندات القابلة للتداول موضوع هذه الاحتجاجات.غيرأنه يخول للمأمورين العموميين أن يحرروا عقودا على أساس عقود خط اليد غير المسجلة وأن يذكروها بعقودهم شريطة أن يرفق كل عقد من عقود خط االيد بالعقد الذي ذكر فيه وأن يتم تقديمهما في نفس الوقت لاجراء التسجيل ويكون هؤلاء المأمورين في هذه الحالة مسؤولين شخصيا عن دفع المعاليم والخطايا التي تخضع لها هذه العقود ".كما أنه يحجر على القضاة إصدار أحكام استنادا على عقود غير مسجلة حيث ينص الفصل 87 من نفس المجلة أنه:" لايمكن للقضاة أن يصدروا أحكاما استنادا على عقود غير مسجلة ولا ينسحب هذا الإلزام على العقود التي نص بها قابض المالية المؤهل على أنها لا تخضع للتسجيل في أجل محدد. وفي صورة الإدلاء أمام المحكمة بعقود غير مسجلة ولا تحمل ملاحظة من قابض المالية تدل على إعفائها من معاليم التسجيل يإذن القاضي المكلف بالقضية سواء بطلب من النيابة العمومية أو تلقائيا بإيداعها بكتابة المحكمة لتتم إحالتها فورا لقابض المالية المؤهل قصد تسجيلها ".والتسجيل بالقباضة المالية يعتبر شكلية ضرورية، سواء تعلق الأمر بعقار مسجل أو عقار غير مسجل.بالنسبة للعقار غير المسجل فانه لا يجوز الاحتجاج بالعقد على الغير الا إذا سجل بالقباضة المالية حيث اقتضى الفصل 580 م ا ع في فقرته الثانية انه:" إذا كان موضوع البيع عقارا أو حقوقا عقارية أو غيرها مما يمكن رهنه يجب أن يكون بيعها كتابة بحجة ثابتة التاريخ قانونا ولا يجوز الاحتجاج بالعقد المذكور على الغير إلا إذا سجل بالقباضة المالية مع مراعاة الأحكام الخاصة بالعقارات المسجلة ".وبالنسبة للعقارات المسجلة فان تسجيل عقود التفويت المتعلقة بها يعتبر إجراء أوليا وجوبيا لقبول ترسيمها بالسجل العقاري حيث ينص الفصل 394 م ح ع فقرة اولى أنه:" على كل من يطلب ترسيما أو تشطيبا على ترسيم أو تعديلا لترسيم أو حطا من ترسيم أن يقدم إلى إدارة الملكية العقارية ,مقابل وصل ,الصك ومؤيداته بعد استيفاء إجراءات تسجيله بالقباضة المالية ودفع معلوم الترسيم. "كما فرض المشرع على محرر الصكوك الخاضعة للترسيم بالسجل العقاري أن يتولى تسجيل الصك لدى قابض المالية على نفقة متحملها ولايعفى من هذا الواجب إلا إذا أثبت إنذار الطرف المعني كتابيا وأن يتولى تقديم الصك ومؤيداته بما في ذلك سند الملكية المسلم لصاحب الحق إلى الإدارة الجهوية للملكية العقارية المعنية ويقوم بالإجراءات اللازمة للترسيم ... "(الفصل 377 ثالث م ح ع خامسا).وقد اقتضى الفصل 16 م م ت ط ج أنه:" تكون معاليم التسجيل المستوجبة نسبية أو تصاعدية أو قارة حسب طبيعة العقود والنقل الخاضعة لها ".وموضوع البيوعات والهبات تقتصر في هذه الدراسة على العقارات والحقوق العقارية.وتحمل مصاريف التسجيل بالقباضة المالية على المشتري في عقود البيع وتحمل على الموهوب له في عقود الهبة.ملاحظة: تهتم هذه الدراسة بعقود البيع وعقود الهبة المتعلقة بالعقارات وتحديدا العقارات المقتناة من أشخاص طبيعيين، وبالتالي تخرج عن نطاق هذه الدراسة العقود المتعلقة بالمنقولات، والعقود المتعلقة بالعقارات المقتناة من الباعث العقاري أو المقتناة عن طريق المزاد العلني...
والعقارات في هذه الدراسة اما ان تكون محلات معدة للسكنى او أراضي، والأراضي هنا نوعان أراضي بيضاء صالحة للبناء، او أراضي فلاحية.


1- تسجيل عقود البيع


أ – تسجيل عقد بيع موضوعه محل معد للسكنى


اذ كان العقار يتمثل في محل معد للسكنى، فهذا العقار الواقع اقتنائه من شخص طبيعي يسجل بالمعلوم النسبي.معلوم التسجيل هو 5% من قيمة العقار والمذكور بعقد البيع.
مثال ذلك أذا كان العقار ثمنه 100 ألف دينار كما هو مذكور بعقد البيع فان معلوم التسجيل المقدر ب 5% هو خمسة ألاف دينار.
 بالإضافة إلى 5% هناك نسبة 1% بعنوان الترسيم العقاري بالنسبة للى العقارات المرسمة أو بعنوان نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة بالنسبة الى العقارات غير المرسمة.
ويضاف الى ما تقدم نسبة 3% إذا كان الانجرار الجبائي غير ثابت.


5%
 معلوم التسجيل
1%
بعنوان الترسيم العقاري بالنسبة الى العقارات المرسمة أو بعنوان نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة بالنسبة الى العقارات غير المرسمة.
3%
إذا كان الانجرار الجبائي غير ثابت

إذا كان موضوع البيع محل معد للسكنى فان معاليم التسجيل في مجملها أما أن تكون 6% أو 9%.
%6 اذا كان الانجرار الجبائي ثابتا و %9 اذا كان الانجرار الجبائي غير ثابتا.
المقصود بالقول إن الانجرار الجبائي غير ثابت هو عندما لا ينص عقد البيع على ما يثبت دفع معاليم التسجيل المتعلقة بأخر نقل بمقابل أو بالوفاة.مثال ذلك إذا ذكر بعقد البيع أن انجرار الملكية البائع بوجه الإرث ولم يقع التصريح بالتركة.أو أن يذكر بالعقد أن انجرار الملكية للبائع هو بمقتضى عقد هبة، او بمقتضى حكم او مقاسمة، في هذه الحالات يتم تسجيل عقد البيع ب 9% وليس 6%.


ب – تسجيل عقد بيع موضوعه قطعة أرض


إذا تم اقتناء قطعة أرض فان عقد البيع يسجل أما بالمعلوم النسبي أو بالمعلوم التصاعدي.الأراضي الفلاحية تسجل بالمعلوم النسبي (يعني 5% +1% ويضاف الى ذلك 3% إذا كان الانجرار الجبائي غير ثابت).
بمعنى ان الأراضي الفلاحية تسجل بنسبة 6% او بنسبة 9 %
اما اذا كانت الأرض صالحة للبناء وكان القصد من اقتنائها هو بناء محل سكنى فردي، فان المشتري يتمتع بمقتضى هذا الالتزام بالتسجيل بالمعلوم التصاعدي كنظام تفاضلي.فاذا كان معلوم التسجيل بالقباضة المالية بالنسبة للتسجيل بالمعلوم النسبي هو بنسبة 5 % فان المعلوم التصاعدي يكون على النحو التالي حسب مساحة الأرض المقتناة:

الى غاية 120 م م ...........%1
من 120.001 م م الى 300 م م ........%2
من 300.001 م م الى 600 م م .......%3
ما فوق 600 م م ..............%5  


مثال ذلك إذا اشترى شخص قطعة أرض صالحة للبناء مساحتها 120 مترا مربعا فقط وتعهد صلب عقد البيع ببناء محل سكنى فردي في الآجال القانونية فان تسجيل عقد البيع بالقباضة المالية يكون كالتالي:معلوم التسجيل 1% فقط (عوضا من 5%)
يضاف إلى ذلك 1 %بعنوان الترسيم العقاري بالنسبة الى العقارات المرسمة أو بعنوان نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة بالنسبة الى العقارات غير المرسمة.
ويضاف كذلك 3% إذا كان الانجرار الجبائي غير ثابت.
 فيدفع إجمالا أما 2% إذا كان الانجرار الجبائي ثابتا وأما %5 إذا كان الانجرار الجبائي غير ثابتا.** وليتمتع المشتري بمعلوم التسجيل التصاعدي يجب توفر الشروط التالية :
- أن تكون الأرض المقتناة صالحة للبناء.- أن يلتزم المشتري صلب العقد ببناء محل سكنى فردي في الآجال القانونية.وإذا أخل المشتري بالتزامه فانه يصبح ملزما بدفع تكملة المعاليم المستحقة مع إضافة خطية التأخير.فقد جاء بالفصل 21 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي أنه:   -  للانتفاع بمعلوم التسجيل التصاعدي المشار اليه بالفصل 20 رابعا من هذه المجلة يجب ان  يتضمن عقد الشراء تصريحا ينص على ان الأرض تم اقتناؤها لهذا الغرض.               -  لايمكن للمصالح المختصة ان تسلم رخص بناء الا طبقا للالتزام الذي تعهد به المشتري بعقد الشراء.-  يحرم المقتني من الانتفاع بالمعلوم التصاعدي ويلزم بدفع تكملة المعاليم المستحقة مع اضافة خطية  التاخيرالمنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 102 من هذه المجلة وذلك في احدى الحالتين المواليتين:*التفويت في الارض قبل انجاز البناء.* تغيير وجهة استعمال الارض المشتراة المنصوص عليها بعقد الشراء."


2– تسجيل عقود الهبة


الهبة يمكن ان تكون لصالح فرد من أفراد الأسرة أو أحد من الأقارب أو شخص أجنبي.
عقد الهبة يسجل في القباضة المالية أما بالمعلوم القار أو بالمعلوم النسبي وذلك بصرف النظر أن كان موضوع الهبة محل معد للسكنى أو أرض.

أ – التسجيل بالمعلوم القار


كانت الهبات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج تسجل بالمعلوم النسبي وهو %2.5 ثم أصبحت تسجل بالمعلوم القار بموجب القانون عدد 69 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أكتوبر 2006 المتعلق بإعفاء الهبات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج من معلوم التسجيل النسبي.
وبناء عليه إذا كانت الهبة بين الأسلاف والأعقاب أو بين الأزواج يكون معلوم التسجيل بالمعلوم القار وهو 25 دينارا.
يضاف الى ذلك معلوم قار قدره 100 دينارا بعنوان الترسيم العقاري بالنسبة الى العقارات المرسمة او بعنوان نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة بالنسبة الى العقارات غير المرسمة.فتكون مجموع المعاليم المستوجبة لتسجيل عقد هبة بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج هو 125 د.


125 د
بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج

ب - التسجيل بالمعلوم النسبي


أما إن يكون في حدود 5% أو 25% أو 35% حسب الأحوال التالية:


5%
بين الأخوة والأخوات
25%
بين الأعمام والعمات وأبناء وبنات الأخوة وكبار الأعمام والعمات وصغار أبناء او بنات الأخوة وأبناء الأعمام
35%
بين الأقارب بعد الدرجة الرابعة وبين الأشخاص من غير الأقارب


يضاف الى هذا نسبة 1% بعنوان الترسيم العقاري بالنسبة الى العقارات المرسمة أو بعنوان نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة بالنسبة الى العقارات غير المرسمة.
وتعفى جميع الهبات من نسبة 3% المتعلقة بالانجرار الجبائي.


3-  معاليم إضافية بمقتضى قانون المالية لسنة 2017

تم بمقتضى أحكام الفصل 29 من قانون المالية لسنة 2017 إحداث معلوم تسجيل تكميلي على العقود والأحكام والقرارات المتضمنة لبيوعات أو هبات أو عمليات مماثلة تتعلق بعقارات تساوي أو تفوق قيمتها خمسمائة ألف دينار.ويخضع توظيف واحتساب هذا المعلوم للقواعد التالية:1)   يوظف المعلوم على عقود عدول الاشهاد وعقود خط اليد والأحكام والقرارات المتضمنة لهبة أو لنقل بمقابل لملكية أو ملكية رقبة أو حق انتفاع بعقارات تساوي أو تفوق قيمتها خمسمائة ألف دينار بنسبة:


2%
بالنسبة إلى العقارات التي تتراوح قيمتها بين خمسمائة ألاف دينار ومليون دينار.
4%
بالنسبة الى العقارات التي تفوق قيمتها مليون دينار.

ويحتسب هذا المعلوم على كامل قيمة العقار موضوع البيع أو الهبة ويضاف إلى معاليم التسجيل الأخرى المستوجبة.2) تستثنى من تطبيق معلوم التسجيل التكميلي ما يلي:-  بيوعات وهبات العقارات المعدة للاستعمال المهني والتي تتم لفائدة المؤسسات الخاضعة للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي أو لفائدة الأشخاص المعنويين أو الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية.
-  بيوعات وهبات العقارات المنتفعة بنظام جبائي تفاضلي في مادة معاليم التسجيل، وذلك باستثناء:
    *اقتناءات الأراضي قصد بناء عقارات فردية معدة للسكن.   *اقتناءات المساكن لدى الباعثيين العقاريين.وتشمل العمليات المستثناة من معلوم التسجيل التكميلي لانتفاعها بنظام جبائي تفاضلي خاصة:- هبات العقارات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج.- هبات العقارات الممنوحة في إطار الانخراط في نظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين والمخصصة لاستعمال العائلة أو لمصلحتها على معنى التشريع المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين وذلك سواء تم اقتناء العقارات قبل الزواج أو بعده.- العمليات المنتفعة بامتياز جبائي لفائدة القطاع الفلاحي (استرجاع المعاليم المدفوعة بعنوان الأراضي الفلاحية المخصصة لانجاز استثمار فلاحي أو التسجيل بالمعلوم القار لشراءات الأراضي الفلاحية المخصصة لانجاز استثمار والممولة بقروض عقارية فلاحية وكذلك التسجيل بالمعلوم القار للعقود المتعلقة بإعادة هيكلة الأراضي الفلاحية).- عقود النقل بمقابل للمساكن التي يتم اقتناؤها بعملة أجنبية قابلة للتحويل من قبل الأشخاص غير المقيمين على معنى التشريع المتعلق بالصرف.


4- ترشيد الامتيازات الجبائية بعنوان هبات العقارات والأصول التجارية بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج حسب قانون المالية لسنة 2018.


جاء بالفصل 34 من القانون عدد 66 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر 2017 يتعلق بقانون المالية لسنة 2018 ما يلي:
" 1) تضاف الى الفصل 23 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الفقرة IV مكرر فيما يلي نصها :
IV مكرر- يمنح التسجيل بالمعلوم القار المنصوص عليه بالعدد 18 ثالثا من تعريفة معاليم التسجيل القارة المنصوص عليها بالفقرة I من هذا الفصل مرة واحدة كل خمس سنوات لكل حق عيني يتعلق بنفس العقار.
2) يضاف إلى الفقرة الثانية من الفصل 26 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ما يلي: " وتطبق أحكام هذه الفقرة مرة واحدة كل خمس سنوات لكل حق عيني يتعلق بنفس العقار".3) يضاف إلى الفقرة الرابعة من الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2003 المتعلق بإحداث معلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة مايلي : " وتطبق أحكام هذه الفقرة مرة واحدة كل خمس سنوات لكل حق عيني يتعلق بنفس العقار ".وبناء عليه فقد أقرت أحكام الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2018 حصر الامتيازات الجبائية المتعلقة بإعفاء هبات العقارات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج من معلوم التسجيل النسبي المستوجب على الهبات ومن معلوم الترسيم العقاري ومن المعلوم على نقل ومقاسمة العقارات غير المرسمة وحصر الاعفاء المذكور في عملية واحدة كل خمس سنوات بعنوان نفس الحق العيني العقاري (الملكية، ملكية رقبة، حق الانتفاع، حق الارتفاق...).واستنادا الى أحكام الفصل 67 من قانون المالية لسنة 2018 يدخل الاجراء الجديد حيز التنفيذ ابتداء من غرة جانفي 2018 ويطبق على هبات العقارات بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج الحاصلة ابتداء من هذا التاريخ.
وبالتالي فان كل هبة لحق عيني عقاري بين الأسلاف والأعقاب وبين الأزواج ابتداء من غرة جاننفي 2018,تكون مسبوقة بهبة بين هؤلاء ومنتفعة بالامتيازات المذكورة خلال الخمس السنوات السابقة باعتبار تاريخ الهبة ,تصبح خاضعة للمعاليم النسبية المستوجبة.وفي هذا الإطار نقدم أمثلة تطبيقية نصت عليها المذكرة العامة عدد 6 لسنة 2018 الصادرة عن الادارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي:-         

 مثال عدد 1:
لنفترض أن شخصا وهب لوالدته شقة مرسمة بالسجل العقاري بموجب حجة عادلة بتاريخ 29 مارس 2012 وتم تسجيلها بالقباضة المالية مرجع النظر بتاريخ 24 أفريل 2012 بالمعلوم القار المحدد ب20 ديتارا عن العقد,علاوة على دفع معلوم الترسيم العقاري  المحدد ب 100 دينار.ولنفترض أن الموهوب لها وهبت نفس العقار لابنها الثاني بموجب حجة عادلة بتاريخ 4 جانفي 2018 وقدرت قيمة العقار في تاريخ الهبة بمبلغ 100.000 دينار.في هذه الحالة وباعتبار أن الفترة الفاصلة بين عقدي الهبة تفوق 5 سنوات,فان العقد الثاني للهبة ينتفع بالامتيازات الجبيائية المعنية ويستوجب تسجيله استخلاص المعاليم التالية علاوة على خطايا التأخير المستوجبة :- معلوم التسجيل القار = 25 دينارا- معلوم الترسيم العقاري =100 دينار.

  مثال عدد 2:

لنأخذ معطيات المثال عدد 1 ولنفترض أن العقد الأول للهبة بين الابن ووالدته الموهوب لها قد تم بتاريخ 28 أفريل 2015. في هذه الحالة يكون عقد الهبة الثاني غير مؤهل للانتفاع بالامتيازات الجبائية ويكون موجبا لدفع:-معلوم التسجيل النسبي: 100.000 دينار ͯ 2.5 % = 2.500 دينار.
-معلوم الترسيم العقاري: 100.000 دينارͯ 1% = 1.000 دينار.
- معلوم الطابع الجبائي: 5 دنانير عن كل ورقة من كل نسخة من العقد.


5- ترشيد تداول الأموال نقدا حسب قانون المالية لسنة 2019


جاء بالفصل 45 من القانون عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بقانون المالية لسنة 2019 ما يلي :

" 1-لا يمكن للسلط البلدية المختصة التعريف بإمضاءات الأطراف في العقود المتعلقة بالتفويت بمقابل في العقارات أو الأصول التجارية أو وسائل النقل التي يدفع ثمنها نقدا. كما لا يمكن تسجيل هذه العقود لدى قباضات المالية ولدى المصالح والمؤسسات العمومية المختصة بترسيم الأملاك موضوع التفويت.ولا يمكن لعدول الإشهاد تحرير العقود المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل والتي يدفع ثمنها نقدا.وتستثني من هذا الإجراء:-  العقود التي لا يفوق فيها مبلغ الثمن المدفوع نقدا 5000 دينارا- العقود المحررة تجسيما لعقود وعود بالبيع تتضمن دفوعات نقدا قبل غرة جوان 2019، واكتسبت تاريخا ثابتا قبل هذا التاريخ وذلك في حدود هذه الدفوعات.- الدفوعات عينا أو بأية طريقة أخرى من غير الدفع نقدا في إطار العقود المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى من هذه الفقرة.- البيوعات المنجزة بالتقسيط شريطة التنصيص صراحة على ذلك ضمن العقود المتعلقة بها وعلى مراجع الكمبيالات المتعلقة بخلاص جزء الثمن المقسط والتي يجب أن تكون موطنة أو مضمنة بكفالة للخلاص لدى مؤسسة بنكية أو بريدية
- حالات القوة القاهرة التي تمنع الأطراف من تصحيح عقودهم وفقا لمقتضيات أحكام هذا الفصل.2- يضاف إلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الفصل 84 انثي عشر فيما يلي نصه :الفصل 84 انثي عشر:يعاقب كل شخص تعمد التنصيص ضمن العقود المنصوص عليها بالفقرة الأولى من العدد 1 من الفصل 45 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2019 على مراجع خلاص بوسيلة بنكية أو بريدية مغلوطة أو تحيل ودفع الثمن أو جزء منه نقدا بمبلغ             %20 يفوق 5000 د بخطية تساوي  من المبلغ المدفوع نقدا وذلك دون أن يقل مبلغ الخطية عن 1000 د عن كل عملية نقل.3- تضاف بالفقرة الثالثة من الفصل 47 من مجلة الحقوق والأجراءات الجبائية إثر عبارة " 84 عاشرا "  عبارة " و 84 اثنى عشر"تطبق أحكام هذا الفصل على العقود المحررة ابتداء من غرة جوان 2019. "


كما صدر عن رئاسة الحكومة منشور عدد 12 بتاريخ 17 ماي 2019 موجه الى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات والمؤسسات العمومية، موضوعه، حول توضيح تطبيق أحكام الفصل 45 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019.و حسب هذا المنشور تتدرج ضمن مجال تطبيق الفصل 45 من القانون عدد 56 لسنة 2018 المذكور كل الاتفاقيات التي تتوفر فيها اركان العقد على معنى الفصل 2 من مجلة الالتزامات و العقود و التي يكون موضوعها نقلا بمقابل لعقارات أو لأصول تجارية او لوسائل النقل مهما كانت طبيعة هذه العقود (بخط اليد، إدارية، عمومية، فضائية)
وتشمل عبارة «التفويت بمقابل " اتفاقيات البيع على معنى الفصل 564 من مجلة الالتزامات والعقود وكذلك العقود المماتلة لها كالمناقصات والبتات والمعاوضات والمقاسمات والفوارق في القيمة الناتجة عنها والاسهامات بمقابل في راس مال الشركات...

ويؤخذ مصطلح " العقارات " بمعناه المنصوص عليه بالفصول من 3 الى 12 من مجلة الحقوق العينية ويشمل العقارات بطبيعتها والعقارات الحكمية والعقارات بالتبعية.

ويؤخذ مصطلح "الاصول التجارية " بمعناة المنصوص عليه بالفصل 189 من المجلة التجارية ويشمل كل الاشياء المنقولة المخصصة لممارسة التجارة وهو يشمل وجوبا الحرفاء والسمعة التجارية.

ويؤخذ مصطلح "وسائل النقل" بمفهومه الشامل كل وسائل النقل بالطرقات (عربات نقل الاشخاص وعربات نقل البضائع والدراجات النارية وغيرها....) ووسائل النقل الجوي (الطائرات) ووسائل النقل البحري (اليخوت والبواخر وغيرها ...).

ويشمل مصطلح " دفع الثمن نقدا " دفع الثمن بالعملة التونسية.


كما صدرت مذكرة عامة عدد 17 لسنة 2019 بتاريخ 24 ماي 2019 عن الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي موضوعها:تحليل أحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلقة بالخطية الجبائية الادارية المستوجبة بعنوان الاخلال بواجب ترشيد تداول الاموال نقدا.

وحسب هذه المذكرة فان تطبيق هذه الخطية يستوجب توفر الركنين التاليين :
- تعمد  التنصيص على مراجع خلاص مغلوطة ضمن العقد أو التحيل باستعمال طرق ملتوية لدفع الاموال نقدا كالتنقيص في ثمن التفويت أو إخفاء عملية بيع بعملية هبة أو افتعال و ضعية اقتراض غير حقيقية بين البائع و المشتري للإيحاء بأن عملية البيع تمت لتسديد القرض.
- تجاوز المبلغ المدفوع نقدا بعنوان كل عقد 5.000 دينار.
و يتم توظيف الخطية المذكورة بواسطة قرار توطيف أجباري دون اخضاع توظيفها للتنبيه على المعني بالأمر .
و بالتالي فإن توظيف الخطية يتم مباشرة بواسطة إصدار و تبليغ قرار التوظيف الاجباري في شأنها.
و تسقط المخالفة المشار إليها أعلاه طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية بانقضاء السنة الرابعة الموالية للسنة التي ارتكبت خلالها و ينقطع التقادم بخصوصها طبقا لأحكام الفصل 27 من مجلة المذكورة بتبليغ قرار التوظيف الإجباري إلى المعني بالأمر.

وطبقا لاحكام  الفصل 52 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية لا ينتفع قرار التوظيف الاجباري المتعلق بتوظيف الخطية بايقاف التنفيذ .



الأربعاء، 15 مايو 2019

أي مستقبل لعدالة الإشهاد التونسية؟


أي مستقبل لعدالة الإشهاد التونسية؟




مهنة  عدالة الإشهاد هي مهنة عريقة  ضاربة  في التاريخ، حيث عرفت هذه المهمة منذ الفتوحات الإسلامية و قام الفقهاء بوضع أسسها و إرساء قواعدها، و بقيت إجراءاتها متوارثة من جيل إلى جبل إلى حدود القرن التاسع عشر أين حاولت السلط  تنظيم المهنة و إدخال إصلاحات جوهرية عليها فتم إصدار الأمر العلي المؤرخ في 08/01/1875 الذي أعطى أسسا عصرية  لهذا السلك و ادخل عليه تغييرات كبيرة.
و بقي الأمر كذلك إلى حين صدور الأمر المؤرخ في 01/07/1929 الصادر بنظام العدول المسلمين و ما تلاه من نصوص.
و في 24 جوان 1957 صدر الأمر المتعلق بإعادة تنظيم خطة العدالة و أحداث هيئة عدول منفذين و كتبة لهم محلفين , و قد مكن عدول التنفيذ من ممارسة خطة الإشهاد إلى جانب أعمالهم الأصلية المتعلقة بالتنفيذ.
 و في سنة 1994 وقعت إعادة تنظيم  مهمته عدول الإشهاد و إرساء قواعدها على أسس عصرية متينة و ذلك بصدور القانون عدد 64 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد.
وتم إصدار القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بتنظيم مهمة عدول التنفيذ و بذلك تم الفصل نهائيا بين خطتي الإشهاد و التنفيذ  ( 1 ).
وبعد الثورة  وما نتج عنها من تحول ديمقراطي , كان من الضروري التفكير بجدية في تطوير المنظومة القضائية ومراجعة القوانين المنظمة للمهن القانونية والقضائية بما في ذلك  مساعدي القضاء ,  فصدر المرسوم عدد 79 لسنة 2011 مؤرخ في 20 أوت 2011 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة .
و صدر قانون أساسي عدد 34 لسنة 2016 مؤرخ في 28 افريل 2016 يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء .
  كما صدر قانون أساسي عدد 9 لستة 2018 مؤرخ في 30 جانفي 2018 يتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين  .
أما عدول الإشهاد  ورغم  مرور سنوات عديدة من المفاوضات فإنهم إلى حد الآن لم يتحصلوا على قانون جديد يواكب العصر ويرتقي إلى مستوى المعايير الدولية .
إن  الارتقاء بالمنظومة القضائية  يستوجب   تحقيق الاستقلالية التامة للقضاء وتوفير اعتمادات كافية للمحاكم وتحسين الوضعية المادية للقاضي ليعمل في ظروف طيبة باعتبار وان القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات ( 2 )  ويتطلب دعم المحاماة باعتبارها مهنة حرة مستقلة  تشارك في إقامة العدل والدفاع عن الحقوق والحريات ( 3 ) و يتطلب تفعيل دور سلك مساعدي القضاء من عدول تنفيذ وعدول إشهاد وغيرهم .
وباعتبار إن عدالة الإشهاد لم يقع تمكينها من قانون جديد إلى حد ألان  وإبقائها رهينة  قانون 1994 الذي تجاوزته الإحداث يجعلنا نطرح الإشكال التالي  : أي مستقبل لعدالة الإشهاد التونسية ؟
 هذا الموضوع يتطلب منا في نظرنا التذكير بوضعية عدالة الإشهاد قبل صدور قانون 1994 ثم التعرض للنقلة التي عرفها القطاع بفضل صدور قانون 1994 والتطرق فيما بعد لازمة عدالة الإشهاد بسبب إفلاس قانون 1994 وعدم مواكبته  للتطورات التي عرفتها المنظومة القانونية ككل وعدم مواكبته للمكانة التي يحظى بها التوثيق في القانون المقارن بصفة خاصة .

1- عدالة الإشهاد ما قبل 1994

    قبل صدور القانون عدد 64 لسنة 1994 كان أغلبية العدول يمارسون هذه المهنة بدون أن يكون لهم شهادة جامعية في العلوم القانونية.
واغلبهم مارسوا مهنة عدالة الإشهاد في سن متقدمة بعد  حصولهم على التقاعد من وظائفهم الأصلية .
و قد تمكنوا من ممارسة مهنة قانونية (تطلب معرفة قانونية ) باجتهادهم الخاص وبفضل تراكم التجارب.
و قد اتسم عمل العدول القدامي بالجدية  والنزاهة  و الأمانة.
و لمدة عقود طويلة ارتسمت في أذهان الناس الصورة التقليدية والنمطية  لعدل الإشهاد، فهو عادة يلبس الجبة و يتموقع  في مكتب أشبه بالدكان ,و يحرر كتائبه  بصياغة و أسلوب يتوارثه جيل بعد جيل  ,و يقع إمضاء الكتائب بما يسمي بالخنفوسة .
و مع انتشار التعليم و تخرج أجيال من كليات الحقوق أصبح من المحتم  مواكبة العصر و خلق جيل جديد من عدول الإشهاد يمارس مهنته اعتمادا على شهادة علمية جامعية و معرفة كافية بالعلوم القانونية.

2- عدالة الإشهاد ما بعد 1994

حسب الفصل الأول من القانون عدد 64 لسنة 1994 مؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنته عدول الإشهاد ( 4) فإن لعدل الإشهاد صفه المأمور العمومي و بوصفه  مأمورا عموميا فانه يكسي الأعمال التي يقوم بها في نطاق وظائفه صبغة رسمية  عملا بالفصل 442  من مجلة الالتزامات و العقود و لا يمكن الطعن في العقود التي يحررها  إلا  بدعوى  الزور.
و من بين الشروط الواجب توفرها  في المترشح لمناظرة للترسيم بجدول عدول الإشهاد  ( 5 ) أن يكون متحصلا على الأستاذية في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق أو شهادة أجنبية معادلة لها, و أن يقضي الناجح في المناظرة فترة تدريب ينظمها المعهد الأعلى للقضاء مدتها 6 أشهر.
و يكمن أن يرسم بدون شرط السن و بدون مناظرة بجدول عدول الإشهاد , القضاء- المحامون المترسمون بالجدول الأصلي – الأعوان العموميون  المحرزون على الأستاذية في العلوم القانونية الذين مارسوا لاحقا نشاطا قانونية أساسيا لمدة لا تقل عن عشرة أعوام.
بفضل قانون 1994 شهدت عدالة الإشهاد  نقلة حقيقية حيث أصبح عدل الإشهاد رجل قانون  بحق و مساعد للقضاء، له دراية  بالعلوم القانونية و يقدم استشارات قانونية سليمة و دقيقة لحرفائه.
فبفضل هذا القانون وبعد تخرج العديد من الأفواج من المعهد الأعلى للقضاء , أصبح عدل الإشهاد  هو المستشار القانوني لحرفائه والخبير المتمكن من تحرير العقود بشتى أنواعها. ويحرر كتائبه بحرفية وبكل أمانة وحياد, فهو الضامن للأمن القانوني والعدالة التعاقدية.
 غير أننا  لاحظنا أن قلة من العدول مازالوا متمسكين بمكاتب شبيهة بدكاكين العدول القدامى و يستعملون نفس الخنفوسة في إمضاء كتابتهم  ,و يتعمدون ارتداء الجبة عند تحريرهم لعقود الزواج .
و المفروض القطع نهائيا مع مخلفات الماضي و بناء شخصية جديدة لعدل الإشهاد و العمل على التغيير الكلي للصورة النمطية للعدول القدامى.
و حتي فيما يخص تحرير العقود و الكتائب لا حظنا تشبث قلة من العدول بالصياغة القديمة و استعمال العبارات و الالفاض العتيقة و المفروض أن يقع تحرير العقود و الكتائب بصياغة عصرية حديثة.

3-عيوب ونقائص القانون المنظم  لمهنة  عدول الإشهاد

) في القانون المقارن تتميز بميزتين اثنتين: LE NOTAIREالحجة الرسمية التي يحررها الموثق (
  - القوة الثبوتية
- والقوة التنفيذية
و الحجة الرسمية التي يحررها عدل الإشهاد في تونس لا تتميز إلا  بالقوة الثبوتية.
و بذلك فهي تعتبر متخلفة عن الحجة الرسمية بالدول المتقدمة و حتى بأغلب الدول العربية ,كما ان الموثق في دول الاتحاد الأوربي، له  اختصاص مطلق في تحرير جميع العقود و الكتائب عدى  ما استثناه القانون ين ص صريح.
لقد جاء بالفصل 12 من القانون عدد 64 لسنة 1994 ما يلي:
 يتولي عدل الإشهاد :
- تحرير ما ترغب السلط أو الأشخاص في إثباته بحجة رسمية من اتفاقات و تصريحات .
- تحرير الفرائض باعتماد حجج  الوفيات.
كما يتولي المهام التي توكلها له قوانين خاصة.
يفهم هذا النص أن عدل الإشهاد  ليس له اختصاص حصري في تحرير العقود و الكتائب و إنما يشاركه في عمله  العديد من المتدخلين وهم المحامون و أعوان إدارة الملكية العقارية و الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات البنكية و المالية و حتى الإفراد يمكنهم أن يبرموا بعض العقود و الكتائب بأنفسهم.
في دول الاتحاد الأوربي و حتى اغلب الدول العربية، للحجة الرسمية التي يحررها الموثق مكانة هامة, بينما في تونس نجد أن الكتب الرسمي قد تراجعت أهميته بسبب هيمنة الكتب الخطي رغم أن الضمانات التي يوفرها الكتب الرسمي مفقودة في الكتب الخطي.
و لا يعني هذا و جوب المطالبة بإلغاء الكتب الخطي فهذا يعتبر مطلبا غير واقعي , فتحرير العقود من طرف المحامين مثلا أصبح أمرا واقعا  و يعتبرونه مكسبا لهم لا يمكن المساس به أو التراجع عنه بأي حال من الأحوال.
و إنما من المفروض توسيع مجال تدخل عدل الإشهاد و التوسع في اختصاصاته .

4- عدالة الإشهاد في حاجة إلى قانون يرتقي إلى مستوى المعايير الدولية

منذ سنوات عديدة و عدول الإشهاد بتونس يطالبون بقانون جديد طبق المعايير الدولية .
ان يكون مطابقا للمعايير الدولية  فهذا يعني ان يقع أكساء الكتب الرسمي بالقوة التنفيذية  وتوفير الحماية اللازمة لعدل الإشهاد  وتوسيع مجال تدخل الحجة العادلة وخلق آليات عمل عصرية .
الآن  قانون 1994 رغم ما جاء به من مكاسب قد تجاوزته الأحداث و لم يعد يليق بعدالة الإشهاد بل أصبح عائقا أمام تطورها و النهوض بها.
عدالة الإشهاد في حاجة إلي قانون يعترف بالقوة التنفيذية للكتب الرسمي و يوفر اختصاصات  إضافية حصرية .
بدون قانون جديد و فق المعايير الدولية لا يمكن لعدالة الإشهاد التونسية أن تستمر و لا يمكن لها أن تعرف أي  نهضة  حقيقية.
أن توسيع اختصاصات عدل الإشهاد أصبحت  ضرورية لسببين علي الأقل :
- أولا :  أن توسيع الاختصاصات يعني تدخل الكتب الرسمي في العديد من المجالات، و النتيجة أن المجتمع بكامله سوف يستفيد من مزايا الكتب الرسمي الذي يوفر اكبر الضمانات للمتعاقدين .
ويستفيد مما يتمتع به عدل الإشهاد  من أمانة ونزاهة وحياد  وحرفية عالية في تحرير العقود والكتائب .
- ثانيا:  بدون توسيع الاختصاصات لا يمكن للأفواج  الجديدة المتخرجة من المعهد الأعلى للقضاء  أن تجد المداخيل الكافية لتعيش في حد ادني من الكرامة  ومجابهة مصاريف المكتب.
بل يوجد من بين العدول اليوم المباشرين لعملهم من يعاني من صعوبات اقتصادية كبيرة بسبب النقص الفادح في الاختصاصات.
نحن نرى  أن عدالة الإشهاد تعيش مأزقا حقيقيا، فقانون 1994 الذي تقدم بالمهنة خطوة إلي الأمام أصبح عاجزا على تحقيق  طموحات  و أهداف عدالة الإشهاد و عاجزا على النهوض بالمهنة و مكبلا  للكتب الرسمي.
نحن على ثقة بأن السلطة مدركة  لأهمية الكتب الرسمي و بأنها لن  تتوانى  في العمل علي إصدار قانون جديد مشرف، هذا القانون الجديد  و المشرف الذي ننتظره سوف لن  يكون  مجديا فقط بالنسبة لقطاع عدالة الإشهاد  و إنما سيكون في صالح  المنظومة  القضائية ككل  وللمجتمع التونسي بأسره .

1- دليل إجراءات عدل الإشهاد طبعة ثانية 1999
2- الفصل 102 من دستور الجمهورية التونسية 2014
3- الفصل 105 من دستور الجمهورية التونسية 2014
4- الأعمال التحضيرية مداولة مجلس النواب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 ماي 1994
5-الفصل 6 وما يليه من القانون عدد 64 لسنة 1994

 5-مسؤولية محرري عقود الزواج

يقع تحرير عقد الزواج في تونس من طرف ضباط الحالة المدنية او في طرف عدول الاشهاد
ومحرر عقد الزواج اذالا .... أحكام الفصل الأول من القانون عدد 46 لسنة 1964 وحرر العقد بدون ان يتسلم الشهادة الطبية السابقة للزواج في كلا الشخصين العازمين على الزواج فإنه يعرض نفسه. جزائية.
ويكون م. لان سلط عليه خطية مالية قدرها مائة دينار، فقد نص الفصل 7 أنه: " يقع تتبع ضباط الحالة المدنية والعدول الذين لا ... لأحكام الفصل الأول في هذا القانون أمام المحكمة الابتدائية ذات النضر ... ويعاقبون بخطية قدرها مائة دينار".