الجمعة، 12 يوليو 2019


بقلم الأستاذ خالد المؤدب
عدل اشهاد بتونس

إذن على العريضة في الاستصحاب  
تعاقد الأشخاص المصابين بعاهات كبيرة كالصمم و البكم و العمى

عندما يكون المتعاقد راشدا و معافى في صحته البدنية و العقلية ، فهو يحضر بنفسه لدى عدل الاشهاد و يمضي المسودة بعد أن يتولى عدل الإشهاد تلاوتها  علنا وإفهام الطرفان بنود العقد التي تم الاتفاق عليها.
و لكن عندما يكون المتعاقد مصاب بعاهة كبيرة كالصمم والبكم والعمى ففي هذه الحالة ماهي الاجراءت القانونية التي أشطرتها المشرع بغاية حمايته  ؟

1- تعاقد الأشخاص المصابين بعاهة كبيرة يتم بإذن على عريضة في الاستصحاب  

 عدل الاشهاد ملزم بالتثبت في الحالة الصحية للمتعاقد فاذا تبين له انه مصاب بعاهة كبيرة فانه يخبره بان تعاقدة لا يتم الا بوجود شخص يحضر معه في مجلس العقد .
هذا الشخص الذي يعاني من إعاقة بدنية كان يكون اعمي أو أبكم يتقدم للقاضي المختص بمطلب يحرر في نظيرين على ورق عادي مع المؤيدات  ( خاصة الشهادة الطبية او بطاقة اعاقة ) ومصحوبا بشخص يثق فيه عادة ما يكون احد أفراد الأسرة أو صديق مخلص .
ويطلب من القاضي تمكينه من ان يصطحب مرافقه للحضور معه في مجلس العقد  و ذلك  تطبيقا لمقتضيات الفصل 23 من القانون عدد64  لسنة 1994 مؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد و نصه كما يلي :
" علاوة على الشروط المفروضة بالفصل السابق, تحررعقود التفويت في المكاسب المبرمة من طرف الأشخاص المصابين بعاهات كبيرة كصمم و البكم و العمى و ما شابههما من العاهات بمحضر شخص يعينه رئيس المحكمة الابتدائية  ".
و على اثر تنقيحه بالفصل 2 من قانون عدد 66 لسنة 2008 مؤرخ في 3 نوفمبر 2008 اصبح قاضي الناحية هو المختص باصدار اذن على عريضة في الاستصحاب.



2 - الاذن على عريضة في الاستصحاب يتعلق فقط بعقود التفويت في المكاسب 

  و لكن المشكل المطروح هو أن الفصل 23 من القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد تعرض فقط لعقود التفويت مثل البيع و الهبة .و لم يتعرض إلي الكتائب الأخرى التي لا تتعلق بالتفويت مثل عقد الزواج و التوكيل....
و هنا يكون عدل الإشهاد في وضعية حرجة إذا تقدم له شخص يعاني من عاهة كبيرة يرغب في إبرام عقد زواج مثلا.
فعدل الإشهاد إذا طلب من هذا الشخص استصدار إذن بالاستصحاب فانه سيجابه  بالرفض على أساس ان االفصل 23 المذكور يتعلق فقط بعقود التفويت, وإذا قبل عدل الإشهاد بتحرير عقد الزواج لهذا الشخص بدون إذن بالاستصحاب فانه يخشى أن يجد صعوبة في افهام المتعاقد  فحوى التلاوة.
و بناء عليه فانه من الأسلم أن يتدخل المشرع لتنقيح الفصل 23 المذكور و يجعل الإذن بالاستصحاب يشمل جميع العقود و الكتائب إذا كان المتعاقد يعاني من عاهة كبيرة.
و قد كان بامكان المشرع تدارك هذا السهو التشريعي عندما اصدر القانون عدد 66 لسنة 2008 عندما قرر أن تكون صلاحيات إصدار الإذن بالاستصحاب من مشمولات قاضي الناحية بدلا عن رئيس المحكمة الابتدائية ,كان بالإمكان وقتها إن يوسع من مجال هذا الإذن ليصبح شاملا لجميع العقود و الكتائب.
 و نحن حيث ننتظر صدور قانون جديد ينظم مهنة عدول الإشهاد  طبقا  للمعاييرالدولية  فالمفروض أن يقع  تدارك الأمر.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق