الاثنين، 26 أغسطس 2019


                                           بقلم الأستاذ خالد المؤدب

                                                              عدل اشهاد بتونس
                                                  التوكيل على الزواج

لقد أجاز المشرع التونسي للزوج والزوجة أن يوكلا من شاءا إذ اقتضى الفصل 9 م ا ش انه " للزوج والزوجة إن يتوليا زواجهما بأنفسهما ، وان يوكلا من شاءا , وللولي حق التوكيل أيضا ".             
  كما اشترط المشرع أن يحرر التوكيل في حجة رسمية حيث ينص الفصل 10 م ا ش انه : " لا يشترط في وكيل الزواج المشار إليه في الفصل السابق شرط خاص , ولكن ليس له أن يوكل غيره بدون إذن موكله أو موكلته , ويجب أن يحرر التوكيل في حجة رسمية , ويتضمن صراحة تعيين الزوجين , وإلا عد باطلا ".
فعدل الإشهاد هو المختص بتحرير التوكيل على الزواج ، وإضافة  إلى تضمين الهوية الكاملة للزوجين  فهم ملزم بان يضمن صلب التوكيل رأي الموكل فيما يتعلق بنظام الأملاك الزوجية بمعنى هل أن الموكل اختار نظام الفصل بين الأملاك أم نظام الاشتراك في الأملاك. حيث اقتضى الفصل  5  من القانون عدد 94 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبر 1998 المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين انه :
 " لا يصح التوكيل على الزواج ألا إذا تضمن صراحة رأي الموكل في مسالة الاشتراك من عدمه " .
وبموجب الفصل 11 م ا ش المتعلق بخيار الشرط , يجوز للموكل اشتراط شرط يرغب في تضمينه , سواء تعلق الشرط بظات المتعاقدين او تعلق بأموالهما,  ولعدل الاشهاد التنصيص على ذلك الشرط  ما لم يخالف القانون او النظام العام .
وإذا كان المشرع التونسي أوجب أن تكون وكالة عقد الزواج بحجة رسمية فان المشرع المغربي سمح بان يكون التوكيل بحجة رسمية أو عرفيه و إضافة إلى ذلك فقد اخضع التوكيل على الزواج  لرقابة  قاضي الأسرة حيث جاء بالمادة 17 من مدونة الأسرة المحدثة بالظهير الشريف رقم  1.04.22 المؤرخ في 12 ذي الحجة 1424 هجرية موافق 03/02/2004 ما يلي :
" يتم عقد الزواج بحضور أطرافه ، غير انه يمكن التوكيل على إبرامه ، بإذن من قاضي الأسرة المكلف بالزواج بالشروط الآتية :
1-   وجود ظروف خاصة لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه .
2-   تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية مصادق على توقيع الموكل فيها.
3-   أن يكون الوكيل راشدا متمتعا بكامل أهليته المدنية ، وفي حالة توكيله من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية.
4-   أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الأخر ومواصفاته ، والمعلومات المتعلقة بهويته وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها.
5-   أن تتضمن الوكالة قدر الصداق ، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل . و للموكل أن يحدد الشروط التي يقبلها من الطرف الأخر.
6-   أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة".
و في القانون الجزائري ، الفصل 20 من قانون الاسرة كان ينص على أنه :
" يصح ان ينوب عن الزوج وكيله في ابرام عقد الزواج بوكالة خاصة ".
والزوجة لم يكن لديها هذا الحق لان الذي يتولى زواجها هو وليها طبقا للمادة 11 من قانون الاسرة.
وتم الغاء المادة 20 المذكورة بمقتضي الامر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير 2005.
وبالتالي لم يعد المشرع الجزائري يعترف بالوكالة في عقد الزواج .
و في القانون القطري تنص المادة 19 من قانون الاسرة على أنه :
" يجوز التوكيل في عقد الزواج بوكالة خاصة مصدقا عليها من الجهة المختصة و اذا جاوز الوكيل حدود وكالته كان فضوليا وفي هذه الحالة لا ينفذ العقد في حق صاحب الشأن الا بإجازته أو بإجازة وليه حسب الأحوال، و لا يجوز للوكيل ان يزوج نفسه ممن وكله الا اذا نص عقد الوكالة على ذلك ".
و في القانون السوري تنص المادة 8 من قانون الأحوال الشخصية السوري أنه :
    " 1- يجوز التوكيل في عقد النكاح .
2- ليس للوكيل ان يزوج موكلته من نفسه الا اذا نص على ذلك في الوكالة "
وتنص المادة 9 :
" إذا تجاوز الوكيل حدود وكالته كان كالفضولي موقوفا عقده على الاجازة ".

*** وفيما يلي نقدم لكم نموذج من توكيل على الزواج حسب المعطيات التالية :
السيد " جاسر.... " يرغب في الزواج من السيدة " منال... " وحيث لا يمكنه الحضور بمجلس العقد زمن ابرام عقد الزواج بسبب ظروف تخصه ...فقد قرر أن يوكل السيد " راغب ...." وهو أحد اقربائه من أهل الثقة، لإمضاء عقد الزواج بدلا عنه وإتمام الإجراءات القانونية اللازمة ...
في هذه الحالة على عدل الإشهاد تضمين التنصيصات  التالية :
- التنصيص على الهوية كاملة لجميع الأطراف (الزوج – وكيل الزواج – الزوجة) حسب بطاقة التعريف الوطنية...
-  ذكر الحالة المدنية لكل من الزوج والزوجة  ( اعزب – مطلق – ارمل )
- التنصيص على النظام المالي ( اختيارنظام الاشتراك في الأملاك او نظام الفصل بين الأملاك )
- التنصيص على المهر.
- التنصيص على شرط ( الفصل 11 م ا ش )


                                    توكيل على الزواج
الحمد لله، نحن الأستاذ ........ والأستاذ......... عدلا إشهاد بدائرة قضاء المحكمة الابتدائية ب........، حضر لدينا بمكتبنا الكائن بعدد .... نهج ......تونس، السيد جاسر.........تونسي الجنسية مولود في .../..../.... ب............... مهنته ............ عنوانه ....................صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد ......... مسلمة بتونس في.../.../....حالته المدنية أعزب حسب ما هو مبين بمضمون من رسم ولادته عدد.....لسنة......صادر عن بلدية ........بتاريخ.../.../....وصرح أنه يوكل السيد   جاسر.......تونسي الجنسية مولود في .......... ب........... مهنته ..........عنوانه ................. صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد............مسلمة بتونس في..../..../....... بأن ينوبه في إبرام عقد زواجه بالسيدة منال...... تونسية الجنسية مولودة في ..../..../.... ب...... مهنتها ........ عنوانها .................. صاحبة بطاقة تعريف وطنية عدد ........مسلمة بتونس في .../..../......حالتها المدنية مطلقة من السيد.........بمقتضى حكم صادر عن المحكمة الابتدائية ب........ بتاريخ .../...../....تحت عدد ..........حسبما هو مبين بمضمون من رسم ولادتها عدد ......لسنة ........صادر عن بلدية .......بتاريخ..../...../.... , على أن يكون الزواج حسب نظام الاشتراك في الأملاك  وعلى مهر قدره دينارا واحدا. هذا ما تم تلقيه وثقناه بتاريخ الساعة ……….مساء يوم... شهر....سنة.....….. الموافق ...........هجري .وتليت عليه المسودة علنا فصادق وأمضى. ورسم بدفتر المسودات تحت عدد ......صحيفة ...... وخرج مطابقا لأصله من دفتر العمل أجره وتسجيله طبق القانون والله ولي التوفيق.
 الأستاذ........                                                                            الأستاذ........                                                                     

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق