الأربعاء، 30 أكتوبر 2019



عدل الإشهاد هو مستشارك القانوني

           والخبير في تحرير العقود بالحجة الرسمية

في حدود الساعة الثامنة  صباحا تقريبا التقيت بصديقين عزيزين الأول محامي والثاني عدل تنفيذ.
تعودنا أن نلتقي كل صباح في نفس المقهى ,نتناول قهوة الصباح ونتبادل الحديث في مسائل قانونية وقد يلتحق بنا اصدقاء اخرين من رجال القانون او غيرهم.
كنا نتحاشى قدر الإمكان الحديث في المواضيع السياسية حتى نحافظ على الذبذبات الايجابية الصباحية !!
في هذا الصباح تحدثنا عن مشاغل عدالة الإشهاد ,فقلت لهم أن مطالب عدول الإشهاد تتمحور في أمرين
أثنين :
1 – أكساء الحجة الرسمية التي يحررها عدل الإشهاد بالقوة التنفيذية .
2 – المطالبة بالمزيد من الاختصاصات الحصرية .
هذا بالإضافة إلى طلب تطوير آليات العمل والمتمثلة في إلغاء الجليس وإلغاء الدفاتر لأنها تعيق عمل عدل الاشهاد,خاصة وأننا على أبواب عالم الرقمنة والتوثيق الالكتروني.
في القانون المقارن نجد أن الحجة الرسمية تتمتع بركنان اساسيان يميزانها عن الكتب الخطي وهي :
1- القوة الثبوتية .
2- القوة التنفيذية .
والحجة الرسمية التي يحررها عدل الاشهاد بتونس لا تتمتع الا بالقوة الثبوتية فقط وهو ما يجعلها غير مطابقة للمعايير الدولية ..
v   وفي الساعة الثامنة والنصف تقريبا أفترقنا وذهب كل واحد منا ليباشر أعماله, اتجهت الى مكتبي وراجعت جدول أعمال اليوم.
أول عمل يجب أن أقوم به هوالتوجه الى الادارة الجهوية للملكية العقارية للاطلاع على بعض الرسوم.
وبعد رجوعي الى المكتب وجدت  مجموعتان من الحرفاء في انتظاري.
 تحدثت مع المجموعة الاولى وأخبرتهم أن الاطلاع على الرسم العقاري أثبت أن العقار يتمثل في أرض فلاحية موظف عليه شرط المحافظة على الصبغة الفلاحية وبناء عليه فيجب التنصيص صلب عقد البيع أن المشتري يلتزم بالمحافظة على الصبغة الفلاحية للعقار. ويترتب على ذلك أن المشتري لايمكنه التمتع عند تسجيل عقد البيع بالقباضة المالية بالمعلوم التصاعدي كنظام تفاضلي حيث أن التسجيل سيكون بالمعلوم النسبي في حدود 6% من قيمة العقاراذا كان الانجرار الجبائي ثابتا و9% اذا كان الانجرار الجبائي غير ثابت.
مع العلم انه لو كان العقار يتمثل في أرض صالحة للبناء فان المشتري يمكنه التعهد ببناء محل سكنى فردي في الأجال القانونية وهذا التعهد يقع التنصيص عليه صلب عقد البيع وعند التسجيل لدى القباضة المالية يتمتع المشتري بالتسجيل بالمعلوم التصاعدي.
كما أعلمته أن البائع حسبما هو مبين بالرسم العقاري متزوج حسب نظام الاشتراك في الأملاك مما يستوجب حضور زوجته في مجلس العقد للمصادقة على البيع.
وسالت الطرفان ان كانا قد اتفقا على الثمن وكيفية دفعه فاخبرني البائع بانه تم الاتفاق على الثمن وانه سيقع دفعه عن طريق طك بنكي فاعلمته انه يجب ان يدلي بصك بنكي مضمون الرصيد تفاديا لاي اشكال قد يحصل.
كما نبهت الاطراف بضرورة التثبت من تشخيص العقار حيث سيقع صلب العقد ذكر الحدود شرقا وغربا وجنوبا وشمالا.
وتم الاتفاق على تحرير عقد البيع في اليوم الموالي.
أما المجموعة الثانية فقد أخبرتهم أن الاطلاع على الرسم العقاري اثبت أن العقار مدرج ضمن منطقة تدخل الوكالة العقارية الفلاحية  مما يستوجب الحصول على رخصة الولاية.
وبناء عليه فان الأمر يقتضي إبرام وعد بيع ثم إيداع هذا الكتب مع الوثائق اللازمة بالولاية وعند الحصول على رخصة الولاية وقتها يمكننا ابرام عقد البيع.
وباعتبار أن الوعد بالبيع هو وعد مشروط بالحصول على رخصة الولاية فان تسجيله لدى القباضة المالية سيكون بالمعلوم القار (25 د عن كل صفحة) وأما عقد البيع النهائي فسيكون بالمعلوم النسبي(أما 6% اذا كان الانجرار الجبائي ثابتا أو 9% إذا كان الانجرار الجبائي غير ثابت).
 وبعد اشعارالاطراف بالحالة القانونية للعقار وبانه لا يوجد اي مانع قانوني للتحرير قمنا بتحرير وعد البيع .
في هذه الحالة البائع سيقوم ببيع جميع مناباته على الشياع مما يعني ان الاطراف لهم حظوظ وافرة في الحصول على رخصة الولاية.
اما لو كان البائع يروم بيع جزء فقط بسيط من مناباته فان الارجح ان الاطراف لن تتحصل على الرخصة لان الرخصة احدثت كاجراء للحد من ظاهرة تفتيت الاراضي الفلاحية.
بعد ابرام وعد البيع  سالني الموعود له بالبيع ان كان وعد البيع يسجل دائما بالمعلوم القار, اجبته ان هذا الوعد هو وعد معلق بشرط وهو شرط الحصول على رخصة الولاية وكل وعد معلق بشرط يسجل بالقباضة المالية بالمعلوم القار.
 اما لو كان وعد البيع غير معلق بأي شرط فانه يعتبر من الناحية الجبائية كعقد بيع تام ويسجل اما بالمعلوم النسبي (اذا كان العقار يتمثل في محل سكنى او ارض فلاحية ) او بالمعلوم التصاعدي ( اذا كان العقار يتمثل في ارض صالحة للبناء مع ضرورة التزام الموعود له بالبيع ببناء محل سكنى فردي في الاجال القانونية ).
v   مع منتصف النهار إلا الربع تقريبا دخل حريف مع ابنه وابنته حسب موعد متفق عليه لإبرام هبة حق الرقبة.
هذا الحريف يرغب في هبة جميع نصف العقار المتمثل في محل سكنى لفائدة ابنته وأخبرته باني اطلعت على الرسم العقاري وانه لايوجد أي مانع قانوني للتحرير وأنه بموجب هبة حق الرقبة فان البنت الموهوب لها لا تتمتع الا بحق الرقبة بينما يتمتع الواهب بحق الانتفاع طيلة حياته.
فاذا توفي الأب (الواهب) قبل ابنته (الموهوب لها) فان حق الانتفاع ينتقل الى البنت وتجتمع الملكية كاملة ( حق الرقبة وحق الانتفاع ) لدى الموهوب لها.
أما اذا توفيت البنت قبل الأب فان حق الرقبة ينتقل إلى ورثتها .
في الأثناء أخبرني الأب أن النصف المتبقي من العقار سوف يهبه في مناسبة أخرى لفائدة ابنه.
قلت له يجب أن تفكر مليا في هذه الحالة لأن قرارك بهبة النصف الثاني من العقار لفائدة ابنك في مناسبة أخرى سيترتب عنه نتائج على مستوى التسجيل لدى القباضة المالية.
بمعنى إذا قمت الآن بهبة جميع العقار لفائدة ابنتك وابنك أنصافا بينهما فان التسجيل سيكون بالمعلوم القاروهو 125 د (25 د وهو معلوم التسجيل القار يضاف اليه 100 د بعنوان الترسيم العقاري ).
أما اذا قررت ابرام عقد هبة لفائدة ابنتك اليوم والذي يسجل بالمعلوم القار ثم تبرم عقد هبة في نفس العقار لفائدة ابنك,فان الهبة الثانية لا يقع تسجيلها بالمعلوم القار الا اذا تمت بعد مضي 5 سنوات.
 أما اذا ابرمت الهبة الثانية على نفس العقار خلال الخمس سنوات فان تسجيلها يكون بالمعلوم النسبي وهو في مجمله 3.5% ( %2.5  معلوم التسجيل النسبي يضاف اليه 1% معلوم الترسيم العقاري ).
 ويدخل ذلك في اطار ترشيد الامتيازات الجبائية التي جاء به الفصل 34 من القانون عدد 66 لسنة 2017  مؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.
وبعد كل هذا التوضيحات طلبت من الواهب ان يفكر في هذه المسالة وان يتخذ القرار الذي يرتضيه ثم نحدد موعد تحرير هبة حق الرقبة على ضوء قراره                                           
v   وحال خروج الحريف,وفي الساعة منتصف النهار والنصف اتصل بي أحد الأصدقاء من المحامين واقترح علي ان نتقابل في الساعة الواحدة بعد الظهر بمطعم وسط العاصمة لتناول الغداء وليستشيرني في اشكالية قانونية تتعلق بعقد بيع شقة .
 هذا المحامي هو صديق عزيز وكان زميلي بكلية الحقوق ونلتقي باستمرار وسط العاصمة,وجدته بالمطعم رفقة زميلته ,وأخبرني أن زميلته ترغب في شراء شقة وأن البائع لم يدلى الا بعقد البيع وامدني بنسخة منه .
تبين من خلال العقد أن البائع قد اشترى الشقة من باعث عقاري وأن العمارات والشقق وقع تشييدها على أرض موضوع الرسم العقاري عدد******** تونس وبأحد بنود العقد يوجد تنصيص بأن عملية التقسيمات مازالت جارية.
 قلت لهم هل يوجد لدى البائع شهادة في الوضعية العقارية.
قال صديقي أنه لا يعلم ماالمقصود بهذه الشهادة .
فقلت له في هذه الحالة يجب على زميلتك أن ترافق البائع إلى مقر الباعث العقاري للحصول على شهادة في الوضعية العقارية .
ثم يقع ابرام عقد البيع وبعدها تتصل المشترية بالباعث العقاري لإبرام كتب توضيحي والكتب التوضيحي لا يتم إلا بعد أن يقوم ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري بانجاز عملية التقسيمات .
ثم يقع إيداع عقد البيع والكتب التوضيحي وبقية الوثائق بالإدارة الجهوية للملكية العقارية للحصول على شهادة ملكية فردية.
v   بعد تناول وجبة الغداء انتقلنا الى اقرب مقهى وواصلنا حديثنا والتحق بنا بعض الاصدقاء المشتركين.
بعد ذلك رجعت إلى مكتبي  في حدود الساعة الثالثة وفي خلال دقائق دخلت فتاة لتستشيرني في مواضيع لها علاقة بعقد الزواج.
اخبرتني بانها اتفقت مع رجل ايطالي الجنسية على الزواج وسالت عن الوثائق اللازمة وعن الشهادة في اعتناق الدين الاسلامي .
اخبرتها بان عقد زواج الاجانب يحرر استنادا على بينة من قنصلهم تشهد لهم بامكانية عقد الزواج  كما اكد على ذلك الفصل 38 من قانون الحالة المدنية.
هذه تعتبر اهم وثيقة وبقية الوثائق تتمثل في مضمون ولادة  ونسخة من جواز السفر.
واذا كان الزوج الاجنبي من مواطني بلد يسمح بتعدد الزوجات فيجب عليه الادلاء بشهادة رسمية تثبت انه في حل من كل رابطة زوجية اخرى ( وهي الشهادة التي اكد عليها الفصل 46 من مجلة القانون الدولي الخاص التونسي ).
وبالنسبة للزوج الاجنبي غير المسلم فقد صدر منشور عن وزارة العدل عدد 216 بتاريخ 5 نوفمبر 1973  موضوعه تحجير زواج التونسية المسلمة بغير المسلم إلا في صورة الادلاء بما يثبت اعتناق الزوج الدين الاسلامي.
 وباعتبار ان هذا المنشور لا يستند في الحقيقة لأي سند قانوني صحيح فقد صدر منشور عن وزارة العدل عدد 164 بتاريخ 8 سبتمبر 2017 يلغي المنشور السابق.
 وبناء عليه فان شهادة اعتناق الدين الاسلامي لم تعد مطلوبة عند ابرام عقد زواج التونسية المسلمة برجل غير مسلم.
قالت الفتاة انها لم ترضى بالزواج بهذ الاجنبي الا بعد ان تاكدت من اعتناقه للاسلام وقيامه بواجباته الدينية لان الزواج المسلمة بغير مسلم هو زواج باطل باجماع الفقهاء والمذاهب الاربعة.
ثم سالتني عن النظام المالي فاخبرتها انه يقع التنصيص صلب عقد الزواج عن اختيار الزوجين للنظام المالي أما نظام الاشتراك في الاملاك  بين الزوجين وأما نظام الفصل بين الاملاك
ونظام الاشتراك في الاملاك بين الزوجين هو نظام اختياري نظمه المشرع التونسي بمقتضى القانون عدد 94 لسنة 1998 مؤرخ في 9 نوفمبر 1998.
نظام الاشتراك في الاملاك تحقق في عهد الرئيس السابق بن علي ( 1994 ) ولكن فكرة هذا القانون تعود في الاصل الى عهد الرئيس الاول بورقيبة, حيث أمر باحداث لجنة سنة 1981 لتقوم بصياغة مشروع قانون يتعلق بالاشتراك في المكاسب بين الزوجين على اعتبار ان كل ما يكسبه الزوجان بعد ابرام عقد الزواج من عقارات ومنقولات  يصبح ملكا لهما انصافا بينهما.
ولكن وجد داخل هذه اللجنة فريق معارض بصفة قاطعة للمشروع لخلفية دينية بالاساس حيث اعتبر ان هذا النظام يتعارض مع قواعد الارث اذ يجعل الزوجة ترث اكثر من الربع ( عندما لا يكون لها فرع وارث ) او الثمن ( عندما يكون لها فرع وارث ) .
وبسبب هذه المعارضة لهذا المشروع عدلت السلطة السياسية عن هذا النظام واصبحت اللجنة تفكر في حل بديل ووقع استنباط ما يسمى بالجراية العمرية .
وكانت هذه الفقرة المتعلقة بالجراية العمرية التي وقع اقحامها بالفصل 31 م ا ش بمقتضى القانون عدد 7 لسنة 1981 المؤرخ في 18 فيفري 1981 :
" وبالنسبة الى المراة يعوض لها عن الضرر المادي بجراية تدفع لها بعد انقضاء العدة مشاهرة وبالحلول على قدر ما اعتادته من العيش في ظل الحياة الزوجية بما في ذلك المسكن وهذه الجراية قابلة للمراجعة ارتفاعا وانخفاضا بحسب ما يطرأ من متغيرات وتستمر الى ان تتوفى المفارقة أو يتغير وضعها الاجتماعي بزواج جديد او بحصولها على ما تكون معه في غنى عن الجراية وهذه الجراية تصبح دينا على التركة في حالة وفاة المفارق وتصفي عندئذ بالتراضي مع الورثة او على طريق القضاء بتسديد مبلغها دفعة واحدة يراعي فيها سنها في ذلك التاريخ كل ذلك ما لم تخير التعويض لها عن الضرر المادي في شكل راس مال يسند اليها دفعة واحدة ".
وطلبت منها ان تتفق مع زوجها على النظام المالي المناسب لهما.
v   وفي حدود الساعة الرابعة مساءا حضر حرفاء لتحرير عقد كفالة.
والكفالة نظمها المشرع بالقانون عدد 27 لسنة 1958 مؤرخ في 4 مارس 1958 المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني.
ويبرم عقد الكفالة لدى عدلي اشهاد بين الكفيل من جهة وبين أبوي المكفول او احدهما اذا كان الأخير ميتا أو مجهولا أو عند الاقتضاء الولي العمومي أو من يمثله من جهة اخرى.
ويصادق  قاضي الناحية على عقد الكفالة.
المكفول يجب ان يكون قاصرا وحال بلوغه سن الرشد ( 18 سنة ) تنتهي الكفالة بحكم القانون.
حضر الكفيل وهو رجل  راشد وحضرت أم المكفول وأدلى كل واحد منهما ببطاقة تعريفه الوطنية كما أدلت أم المكفول بمضمون من رسم ولادة ابنها القاصر و باعتبارها أرملة فقد أدلت بمضمون من رسم وفاة زوجها.
وقمنا بتنبيه الكفيل بان للكفيل والمكفول نفس الحقوق والواجبات المنصوص عليها بالفصل 54 وما بعده من مجلة الاحوال الشخصية والمتعلق بالحضانة.
وبان الكفيل علاوة على ذلك مسؤول مدنيا على أعمال مكفوله مثل أبويه.
وبانه يمكن للمحكمة الابتدائية بطلب من الكفيل أو من أولياء المكفول أو من النيابة العمومية فسخ عقد الكفالة وذلك حسبما تقتضيه مصلحة الطفل.
وبعد كل هذه التوضيحات قمنا بتحرير عقد الكفالة.
v   اثر ذلك حضر حريف يرغب في تحرير فريضة  زوجته التي تركت أموالا بالبنك .
حجة الوفاة تثبت انها تركت والدتها  وزوجها وخمس شقيقات.
في هذه الحالة ينوب الام السدس( 6/1 ) وينوب الزوج النصف  ( 5/1 ) لعدم وجود الفرع الوارث, وينوب الشقيقات الثلثان (3/2 ).
اصل الفريضة 6 واحد (01 ) للام وثلاثة (03 ) للزوج وأربعة ( 04) للشقيقات
ولكن مجموع انصبة الورثة ثمانية  فتعول الستة  (06 ) الى ثمانية ( 08 )
والعول في اصطلاح الفقهاء  هو زيادة في اصل الفريضة يترتب عنها نقص في انصبة الورثة وتسمى هذه الفريضة  " فريضة عائلة ".
وبما ان عدد رؤوس الشقيقات خمسة نظطر الى تصحيح أصل الفريضة بضربه في خمسة فتصبح اربعين ( 40).
وبناء عليه ينوب الام 40/5  وينوب الزوج 40/15 وينوي كل شقيقة 40/4.
نلاحظ  مثلا ان الزوج نصيبه في الأصل النصف 2/1 فلو كانت التركة تتمثل في مبلغ مالي قدره 100.000.000د فان نصيبه هو 50.000.000 د.
ولكن باعتبارها فريضة عائلة فان نصيبه في الحقيقة وبعد انجاز الفريضة يكون كالأتي :  تقسم 100.000.000  على 40 والنتيجة تضرب في 15 فتتحصل على  37.500.000 د.
                                                     ***
كانت الساعة في حدود الخامسة والنصف عندما أنهيت تحرير الفريضة.
ألان يمكنني إن أطالع بعض الدراسات القانونية وان أتصفح مجلة الإخبار القانونية...ثم بعدها أغادر المكتب لأنصرف إلى حياتي الخاصة.


الثلاثاء، 29 أكتوبر 2019


          
    بقلم الأستاذ خالد المؤدب -عدل اشهاد بتونس

ماهي الشروط القانونية لإبرام عقد زواج صحيح ؟

تقديم:
ينص الفصل 4 م أ ش أنه:
"لا يثبت الزواج إلا بحجة رسمية يضبطها قانون خاص.
أما بالنسبة للزواج المنعقد خارج المملكة فانه يثبت بما تعتمده قوانين البلاد التي تم فيها العقد"
وجاء بالفصل 31 من قانون الحالة المدنية أنه:
"يبرم عقد الزواج بالبلاد التونسية أمام عدلين أو أمام ضابط الحالة المدنية بمحضر شاهدين من أهل الثقة.
ويبرم عقد زواج التونسيين بالخارج أمام الأعوان الديبلوماسيين أو القنصليين التونسيين أو يبرم العقد طبق قوانين البلاد التي يتم فيها ".
وليتمكن عدول الإشهاد وضباط الحالة المدنية من تحرير عقد زواج صحيح يجب أن يكون لهم دراية قانونية كافية بالأحكام المنظمة لعقد الزواج وبالنصوص القانونية ذات الصلة,هذه الأحكام والنصوص موجودة ب :
-  مجلة الأحوال الشخصية الصادرة بمقتضى أمر علي مؤرخ في 06 محرم 1376 (13 أوت 1956).
-  والقانون عدد 3 لسنة 1957 مؤرخ في 4 محرم 1377 (غرة أوت 1957) يتعلق بتنظيم الحالة المدنية.
- وقانون عدد 46 لسنة 1964 مؤرخ في 29 جمادى الثانية 1384(3 نوفمبر1964) يتعلق بالشهادة الطبية السابقة للزواج وقرار من وزيري الداخلية والصحة العمومية مؤرخ في 28 جويلية 1995 يتعلق بتعميم الشهادة الطبية السابقة للزواج على كامل تراب الجمهورية.

الأربعاء، 16 أكتوبر 2019


بقلم الأستاذ خالد المؤدب
عدل اشهاد بتونس
نموذج من كتب تخلي عن ميراث


عندما يموت أي شخص فان أملاكه التي يتركها تنتقل الى ورثته بوجه الإرث.
واذا ترك أملاكا عقارية، فإنه يقع ترسيم الوفاة بالسجل العقاري وذلك بإيداع الوثائق التالية :
- مضمون وفاة
- حجة الوفاة
- مضامن ولادة جميع الورثة المذكورين بحجة الوفاة
ولكن يحدث أن يصرح أحد الورثة عن رغبته في تنازله وتخليه عن الميراث ويكون ذلك عن طريق كتب يسمي تخلي عن ميراث يقع تحريره بحجة رسمية لدى عدل إشهاد .
وعمليا يقع إيداع هذا الكتب مع الوثائق السابق ذكرها بالأدارة الجهوية للملكية العقارية.
مثال ذلك توفي السيد "عمار" وهو مالك لعقار مسجل وترك والدته " حليمة" وثلاثة أبناء، صرحت السيدة حليمة بكونها تتنازل وتتخلى عن نصيبها من الميراث فاتصلت بمكتب عدل إشهاد لتحرير كتب تخلي عن ميراث.
وتم تحرير هذا الكتب على النحو التالي.


تخلي عن  ميراث



الحمد لله، نحن الأستاذ ........... و الأستاذ ............عدلا إشهاد بدائرة قضاء المحكمة الابتدائية ب........., ، حضرت لدينا بمكتبنا الكائن ب........................ السيدة حليمة............ تونسية الجنسية مولودة في ...../ ...../ ........ب.......... مهنتها ..........عنوانها .................، صاحبة بطاقة تعريف وطنية عدد ................ صادرة في ..../..../........
وصرحت أنها تنازلت نهائيا وتخلت بصفة قاطعة لا رجعة فيها دون أي قيد أو شرط عن الميراث المنجر لها عن ابنها , عمار............. المتوفي ب........... بتاريخ ....../...../...... حسب حجة الوفاة الصادرة عن محكمة الناحية ب......... في ...../...../...... عدد الملف ....../.......
 وحرر هذا الكتب بتاريخ الساعة ..........صباح يوم ...../....../....... الموافق ............ هجري. و تليت عليها المسودة علنا فصادقت وأمضت.ورسم بدفتر المسودات تحت عدد ....../....... صحيفة  ......وخرج مطابقا لأصله من دفتر العمل ,أجره وتسجيله طبق القانون ,والله ولي التوفيق.
الأستاذ...........                                         الأستاذة..............

الأربعاء، 2 أكتوبر 2019



بقلم الأستاذ خالد المؤدب
عدل اشهاد بتونس
الوكالة

عرف الفصل 1104م ا ع الوكالة بانها عقد يكلف به شخص شخصا اخر باجراء عمل جائز في حق المنوب وقد يتعلق بالتوكيل ايضا حق الموكل والوكيل او حق الوكيل والغير أو حق الغير فقط "
عقد الوكالة هو من العقود المسماة  حيث اهتم المشرع بتنظيمه (من الفصل 1104 م ا ع إلي الفصل   1171م ا ع ) و هو عقد ملزم للجانبين الوكيل و الموكل, وهو يتسلط دائما علي عمل قانوني (بيع - كراء -  رهن...) و بما أن العمل الذي يلتزم الوكيل القيام به يجب  إن يكون عملا  جائزا فانه لا يصح التوكيل في الصور التي حددها الفصل 1107 م ا ع و هي     :                                                                             
أولا: إذا كان على أمر مستحيل  أو علي مجهول جهالة فاحشة                                             
و ثانيا: إذا كان على أمر مخالف للقانون أو للأصول الشرعية أو للنظام العام أو للأخلاق الحميدة.
المشرع التونسي لم يفرض تحرير عقد الوكالة  بالحجة العادلة إلا فيما يخص التوكيل على الخصام و التوكيل علي الزواج .
أما التوكيل  علي الخصام فقد تطرق إليه المشرع صلب الفصل 1118 من مجلة الالتزامات والعقود و الذي ينص أن "التوكيل علي الخصام يعتبر توكيلا خاصا و أحكام هدا القانون تجري عليه فليس لوكيل الخصام إلا ما خصص له و لا يسوغ له قبض المال و لا الإقرار و لا الاعتراف بدين ولا الصلح إلا إذا نص له على ذلك ويجب أن يكون التوكيل علي الخصام بالإشهاد غير أن الوكيل أذا كان مأدونا  بموجب القانون حمل على انه وكيل في القضية التي حججها بيده و لو لم يكن بيده رسم توكيل فيها".
و أما التوكيل علي الزواج فقد تم تنظيمه بالفصلين 9 و10 من مجلة الأحوال الشخصية كما سنرى لاحقا.

يوجد العديد من الأسئلة  التي يطرحها الحر فاء و الأصدقاء حول عقد الوكالة و في هذا المقال سأتعرض بصورة مختصرة و مبسطة لستة أسئلة فقط.

*1-هل يصح أن يقوم الوكيل مقام الخصم في أداء اليمين الحاسمة ؟

اليمين في القانون التونسي نوعان :
أولا: اليمين التي يوجهها أحد الخصمين على الأخر حسما للنزاع و تسمى اليمين الحاسمة للنزاع .
ثانيا: اليمين التي يوجهها القاضي من تلقاء نفسه على احد الخصمين و هي يمين الاستيفاء (الفصل 492 م ا ع ).
و يكون أداء اليمين بجامع الخطبة أو  بغيره من أماكن العبادة التي يعينها الخصم الذي وجهها و بحسب ديانة الذي يؤديها (الفصل 495 م ا ع).
ويجدر التنبيه أن المشرع التونسي أجاز توجيه اليمين الحاسمة للنزاع في كل دعوى مطلقا و في كل درجة من التقاضي  و لو لم يكن هناك بداية حجة لإثبات المطلب أو الدفع الموجه فيهما اليمين(الفصل497 م ا ع).
و قد اعتبرت محكمة التعقيب بحق أنه طالما تم الاحتكام إلي اليمين الحاسمة و توجيهها طبق القانون و قبل الخصم  أدائها فان قبوله  يعد بمثابة الصلح بشأن حسم النزاع بموجب اليمين ( قرار تعقيبي مدني عدد 32043 مؤرخ في 16 أفريل 2009).
و قد نص الفصل 493 م ا ع  انه "من كان عليه اليمين أداها بنفسه لا بواسطة وكيل "
وفي هذا السياق  أكدت محكمة التعقيب انه لا يصح أن يقوم الوكيل مقام الخصم في أداء اليمين الحاسمة فقد جاء بقرار تعقيبي مدني عدد  10358/2013 بتاريخ 29 جانفي 2015 ما يلي " ينعى الطاعن على محكمة القرار المنتقد قبولها بأداء اليمين من قبل الأرملة في حق نفسها وبوصفها وكيلة عن بقية الورثة. ويطرح النزاع من خلال المطعن المثار  والأوراق التي أنبنى عليها القرار المنتقد إن كانت تصح اليمين الحاسمة من أحد الورثة بتوكيل من باقي الورثة   ? وانه من المتفق عليه فقها وقانونا إن اليمين الحاسمة هي تلك اليمين التي يوجهها احد المتداعين لخصمه ليحسم  بها النزاع عملا بمقتضيات أحكام الفصل 497 م ا ع  فهي نظام أقره المشرع لتخويل من فاته تحصيل الدليل المطلوب حق الإلتجاء إلى ذمة خصمه أو مروءته أو شعوره الديني ويكون الحكم الصادر بناء عليها حاسما للخصومة شريطة إن يكون توجيهها أو أداؤها مطابقا للشروط والإجراءات المقررة قانونا. وانطلاقا من كون اليمين الحاسمة هي احتكام لذمة الخصم في الدعوى فإن أداءها  لا يكون إلا من ذات الخصم باعتبار أن الحلف أمر شخصي وبالتالي لا يجوز النيابة فيه فلا يصح أن يقوم الوكيل مقام الخصم في أداء اليمين إذ  لا يملك حق الحلف وهو ما يؤخذ صراحة من أحكام الفصل 1108 م ا ع الذي ينص بكونه " لا يصح التوكيل فيما لا يقبل النيابة كأداء اليمين"  وترتيبا عليه فإن اليمين الحاسمة التي أدتها المعقبة ضدها بوصفها وكيلة عن بقية الورثة كانت مخالفة للقانون ومحكمة القرار المنتقد حين أسست قضائها على نتيجة اليمين الحاسمة رغم عدم استجابتها للشروط القانونية تكون قد جانبت الصواب وخرقت القانون وعرضت قضائها للنقض".

*2- هل ينتهي التوكيل بالوفاة  أو الطلاق ؟

أحيانا يعتقد الوكيل عن خطأ انه يمكنه الاستمرار في تأدية مهامه رغم علمه بوفاة الموكل ، أو رغم حدوث طلاق بينه وبين موكله .
في الحقيقة وفاة الوكيل أو الموكل يعتبر سبب من أسباب انتهاء التوكيل فقد نص الفصل 1157 م اع انه " ينتهي التوكيل.                                                                                                  
  أولا : بإتمام الأمر الموكل عليه.                                                                           ثانيا : بحصول الشرط الذي تنتهي به الوكالة أو بانقضاء مدتها.                                       ثالثا : بعزل الوكيل .                                                                                     رابعا : بتخليه عن مأموريته.                                                                               خامسا : بموته أو بموت الموكل.                                                                      سادسا : بتغير أهلية التصرف  للوكيل أو الموكل كالتحجير والتفليس إلا إذا كان الغرض من الوكالة مباشرة أعمال لا يمنعها تغير الحالة.                                                   
سابعا : بعدم إمكان مباشرة الوكالة لمانع لاقدرة للطرفين على دفعه ".                               
 وهكذا نرى إن الفقرة الخامسة من الفصل 1157 م اع اقتضت بكون موت أحد طرفي الوكالة كاف لانهاء التوكيل  وبالتالي لا يمكن  للورثة ان يحلوا محل المورث في تنفيذ عقد الوكالة على أساس أن الوكالة تقوم على الاعتبار الشخصي .هذا مع الأخذ بعين الاعتبار ماجاء بالفصل 1167 م اع الذي ينص انه " إذا توفى الموكل أو صار غير أهل للتصرف انفسخت وكالة الوكيل ووكيل الوكيل إلا في الصورتين التاليتين :                                                                        أولا : ما إذا تعلق باستمرار التوكيل حق للوكيل أو للغير.
ثانيا : إذا كان التوكيل على إجراء أمر بعد وفاة الموكل بحيث يكون الوكيل كوصي " .               
 كما بجدر التنبيه أن تصرفات الوكيل تبقى صحيحة ونافذة في حق الموكل إذا كان الوكيل لا يعلم بوفاة الموكل مع إثبات حسن نية الغير حيث جاء بالفصل 1168 م اع انه "بمضي ما فعله الوكيل في حق موكله مادام يعلم بوفاته أو بغير ذلك من الأسباب الموجبة لفسخ التوكيل بشرط أن يكون معاقد الوكيل جاهلا لذلك أيضا ".
من ناحية أخرى ، فان الطلاق يعد سببا من أسباب انتهاء التوكيل حيث ينص الفصل 1158 م اع انه " تنتهي الوكالة المسندة من أحد الزوجين إلى الأخر بالطلاق " .
والطلاق بين الزوجين لا يتحقق الا بصدور حكم بات وهذا ما اكدت عليه محكمة التعقيب حيث جاء بقرار تعقيبي مدني عدد 40554 مؤرخ في 14 جانفي 2010 بان العلاقة الزوجية  " تبقى قائمة بين الزوجين المتداعيين ما لم يصدر الحكم بطلاقهما يتصل به القضاء بعد استنفاذ جميع وسائل الطعن فيه او انقضاء آجال الطعن فيه ".

*3- ما المقصود بالتوكيل على الزواج ؟

لقد أجاز المشرع التونسي للزوج والزوجة أن يوكلا من شاءا إذ اقتضى الفصل 9 م ا ش انه " للزوج والزوجة إن يتوليا زواجهما بأنفسهما وان يوكلا من شاءا وللولي حق التوكيل أيضا ".               
  كما اشترط المشرع أن يحرر التوكيل في حجة رسمية حيث ينص الفصل 10 م ا ش انه " لا يشترط في وكيل الزواج المشار إليه في الفصل السابق شرط خاص ولكن ليس له أن يوكل غيره بدون إذن موكله أو موكلته ويجب أن يحرر التوكيل في حجة رسمية ويتضمن صراحة تعيين الزوجين وإلا عد باطلا ".
فعدل الإشهاد هو المختص بتحرير التوكيل على الزواج ، وإضافة  إلى تضمين الهوية الكاملة للزوجين  فهم ملزم بان يضمن صلب التوكيل رأي الموكل فيما يتعليق بنظام الأملاك الزوجية بمعنى هل أن الموكل اختار نظام الفصل بين الأملاك أم نظام الاشتراك في الأملاك. حيث اقتضى الفصل الخامس من القانون عدد 94 لسنة 1998 المؤرخ في 9 نوفمبر 1998 المتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين انه " لا يصح التوكيل على الزواج ألا إذا تضمن صراحة رأي الموكل في مسالة الاشتراك من عدمه " .
وينص الفصل الأول من القانون عدد 94 لسنة 1998 أن "نظام الاشتراك في الأملاك هو نظام اختياري يجوز للزوجين اختياره عند إبرام عقد الزواج أو بتاريخ لاحق وهو يهدف إلى جعل عقار أو جملة من العقارات ملكا مشتركا بين الزوجين متى كانت من متعلقات العائلة" .
ويحدد الفصل 10 من نفس القانون ما يعتبر مشتركا بين الزوجين إذ اقتضى أنه " تعتبر مشتركة بين الزوجين العقارات المكتسبة بعد الزواج أو بعد إبرام عقد الاشتراك ما لم تؤول ملكيتها على احدهما بوجه الإرث أو الهبة أو الوصية ، بشرط أن تكون مخصصة لاستعمال العائلة أو لمصلحتها ، سواء كان الاستعمال مستمرا أو موسميا أو عرضيا .
كما تعد مشتركة بالتبعية توابع ذلك العقار وغلته مهما كانت طبيعتها.
ولا تعد كذلك العقارات المعدة لاستعمال مهني بحت .
وفي صورة الاتفاق على الاشتراك بمقتضى عقد لاحق لعقد الزواج ، يمكن للزوجين ، إن صرحا بذلك في العقد, اعتبار الاشتراك شاملا للعقارات التي تم اكتسابها بداية من تاريخ عقد الزواج .
كما يمكنهما الإتفاق على جعل الاشتراك شاملا لجميع عقاراتهما بما فيها تلك المكتسبة ملكيتها قبل الزواج وتلك المتأتية ملكيتها من هبة أو ارث أو وصية".
ويعرف الفصل 11 العقارات المخصصة للاستعمال العائلة أو لمصحتها كما يلي " تعد عقارات مخصصة لاستعمال العائلة او لمصلحتها العقارات المكتسبة بعد الزواج والتي تكون لها صبغة سكينة كتلك الموجودة بمناطق سكينة أو المقتناة من باعثين عقاريين مختصين في إقامة محلات السكنى أو الممولة بقروض سكنية, أو العقارات النصوص في عقود اقتنائها على أنها ستستعمل للسكنى أو التي يثبت أنه وقع استغلالها فعلا لسكنى العائلة.
ويمكن إثبات خلاف ذلك بجميع الوسائل ."
وقد أعتبرت محكمة التعقيب أن نظام الإشتراك في الأملاك  ينطلق بعد إتمام البناء بين الزوجين وان عبارة الزواج الواردة في القانون المذكور إنما يراد منها الزواج التام باعتبار أن النص  القانوني أصر على القول أن العقار يكون مخصصا لاستعمال العائلة أو لمصلحتها والعائلة أو الأسرة لا تتكون إلا بعد إتمام البناء.وإذا انفصل الزوجان بموجب الطلاق قبل البناء فانه لا مجال للقول بان ما اكتسبه احدهما من عقارات أثناء الرابطة الزوجية ملكا مشتركا بينهما ( قرار تعقيبي مدني عدد 41051 مؤرخ في 16 سبتمبر 2010).
وإذا كان المشرع التونسي أوجب أن تكون وكالة عقد الزواج بحجة رسمية فان المشرع المغربي سمح بان يكون التوكيل بحجة رسمية أو عرفيه و إضافة إلى ذلك فقد اخضع التوكيل على الزواج  لرقابة  قاضي الأسرة حيث جاء بالمادة 17 من مدونة الأسرة المحدثة بالظهير الشريف رقم  1.04.22 المؤرخ في 12 ذي الحجة 1424 هجرية موافق 03/02/2004 ما يلي :
" يتم عقد الزواج بحضور أطرافه ، غير انه يمكن التوكيل على إبرامه ، بإذن من قاضي الأسرة المكلف بالزواج بالشروط الآتية :
1-   وجود ظروف خاصة لا يتأتى معها للموكل أن يقوم بإبرام عقد الزواج بنفسه .
2-   تحرير وكالة عقد الزواج في ورقة رسمية أو عرفية مصادق على توقيع الموكل فيها.
3-   أن يكون الوكيل راشدا متمتعا بكامل أهليته المدنية ، وفي حالة توكيله من الولي يجب أن تتوفر فيه شروط الولاية.
4-   أن يعين الموكل في الوكالة اسم الزوج الأخر ومواصفاته ، والمعلومات المتعلقة بهويته وكل المعلومات التي يرى فائدة في ذكرها.
5-   أن تتضمن الوكالة قدر الصداق ، وعند الاقتضاء المعجل منه والمؤجل . و للموكل أن يحدد الشروط التي يقبلها من الطرف الأخر.
6-   أن يؤشر القاضي المذكور على الوكالة بعد التأكد من توفرها على الشروط المطلوبة".
4-*  ما هو الفرق بين التوكيل العام والتوكيل الخاص ?
التوكيل حسب الفصل 1116 م ا ع خاص أو عام .وقد اقتضى الفصل 1117 م ا ع " أن التوكيل الخاص هو الذي يتعلق بقضية أو قضايا مخصوصة أو الذي يقتصر على مأمورية محددة فلا يباشر الوكيل في ذلك إلا القضايا أو الأعمال المعينة له  مع ما يتعلق بها تعلقا ضروريا بحسب العادة ونوع القضية. «                                                                                 والفصل 1119 م اع عرف التوكيل العام كما يلي                                     :               " التوكيل العام هو إطلاق يد الوكيل في جميع أمور موكله أو التفويض له في أمر خاص .
وله بمقتضى هذا التوكيل إن يفعل ما كان في مصلحة الموكل بحسب نوع المعاملة وعرف التجارة وله استخلاص ما لموكله قبل الغير وأداء ما عليه من الديون وإجراء ما من شأنه حفظ حقوق موكله والمنازعة في الحوز والقيام على مديني موكله وتعمير ذمته بالقدر الضروري لإتمام ما وكل عليه".
ولكن يجدر التنبيه إن الوكيل بموجب التوكيل العام لا يمكنه القيام بجميع الإعمال حيث لا يجوز له توجيه اليمين الحاسمة للنزاع والإقرار لدى قاضي والجواب في أصل الدعوى وقبول حكم أو الإسقاط  فيه والصلح والتحكيم وغيرها من الإعمال التي ذكرها الفصل 1120 م ا ع إلا بنص صريح .

*5- هل يحق للموكل عزل الوكيل متى شاء ؟

بالرجوع إلى الفصل 1157 م ا ع فقرة ثالثة ، نجد إن التوكيل ينتهي بعزل الوكيل وقد ضمن       المشرع للموكل الحق في عزل وكيله متى شاء فقد نص الفصل 1160 م ا ع  على ان " للموكل عزل وكيله متى شاء وكل شرط ينافيه  فيما بين المتعاقدين وفي حق الغير لا عمل عليه واشتراط الاجر لا يكون مانعا للموكل من عزل وكيله. لكن إذا تعلق بالوكالة حق للوكيل أو لغيره فليس للموكل عزله الا برضاء صاحب الحق وإذا وكله على خصومه فليس له عزله إذا تمت المرافعة وتهيأت للفصل ".
وقرار العزل لا يكون حجة على الغير إلا إذا حصل العلم بذلك حيث إن الفصل 1163 م ا ع يقتضي إن "عزل الوكيل عن كل الوكالة أو عن بعضها لا يكون حجة على من عاقد الوكيل جاهلا بالعزل وللموكل حينئذ أن يرجع على الوكيل .وإذا عين القانون كيفية مخصوصة للتوكيل كان عزله بها أيضا".
ومن ناحية أخرى سمح المشرع للوكيل إن يتخلى عن الوكالة ( الاستقالة) بشرط إعلام الموكل وان يتخذ الوسائل اللازمة لحفظ مصالح موكله حفظا تاما ( الفصل 1164 م ا ع ) .
كما انه " إذا تعلق بالتوكيل حق للغير فلا يجوز للوكيل إن ينعزل عن الوكالة إلا لمرض أو عذر  مقبول وعليه حينئذ إعلام من تعلق حقه بالتوكيل وإمهاله مدة مناسبة ليقوم بما يقتضيه الحال" ( 1165 م ا ع ).
*- 6 هل يمكن للسجين إبرام العقود؟
يمكن للسجين أن يبرم العقود المتأكدة داخل السجن وذلك وفق شروط معينة حيث أن أهليته أصبحت مقيدة.
فقد جاء بالفصل 77 من الأمر عدد 1876 لسنة 1988 مؤرخ في 4 نوفمبر 1988 يتعلق بالنظام الخاص بالسجون أنه:
"يمكن للسجين إبرام العقود المتأكدة وذلك بترخيص مسبق من المحكمة ذات النظر بالنسبة للموقوفين تحفظيا ومن الإدارة العامة للسجون والإصلاح بالنسبة للمحكوم عليهم أن لم يكن هناك تحجير قانوني, ويتم العقد داخل السجن وحسب الإجراءات القانونية ".
و اكد المشرع على هذه الإمكانية عند صدور القانون عدد 52 لسنة 2001 مؤرخ في 14 ماي 2001 يتعلق بنظام السجون ,حيث جاء بالفصل 18 فقرة 6 أنه للسجين الحق في الحفاظ على الروابط العائلية والاجتماعية وذلك:
".......بإبرام العقود المتأكدة ما لم يكن هناك تحجير قانوني , وبعد الترخيص من الجهة القضائية المتعهدة بالنسبة إلى الموقوف تحفظيا أو المحكوم عليه  بحكم غير بات ,ومن الإدارة المكلفة بالسجون و الإصلاح بالنسبة إلى المحكوم عليه بحكم بات".
وبناء عليه يتمتع السجين بحق إبرام العقود داخل المؤسسة السجينة مالم يكن هناك تحجير قانوني وبشرط الحصول على ترخيص في الغرض .
1 – التحجير القانوني:
ينص الفصل 30 من المجلة الجزائية أنه:
" يكون حتما تحت قيد الحجر كل محكوم عليه من أجل جناية واحدة بالسجن لمدة تتجاوز عشرة أعوام من تاريخ الحكم عليه إلى إتمام مدة عقابه.
ويعين له مقدم للقيام بإدارة مكاسبه ولا يمكنه التصرف فيها إلا بالإيصاء كما لا يمكنه قبض أي مبلغ و لو جزئي من مداخيلها.
وترجع له مكاسبه عند انقضاء مدة عقابه ويحاسبه حينئذ المقدم على تصرفه مدة تقديمه".
فالتحجير القانوني يقوم إذا كانت العقوبة السالبة للحرية للمحكوم عليه تتجاوز العشر سنوات,ويصبح السجين محجورا عليه ويفقد حريته في إدارة مكاسبه المالية .
2 - وجوب الحصول على ترخيص:
إذا لم يكن هناك تحجير قانوني, بمعنى اذا كانت العقوبة المسلطة على السجين لا تتجاوز العشر سنوات,في هذه الحالة يمكنه إبرام العقود المتأكدة داخل السجن وذلك بعد الحصول على ترخيص من الجهة المعنية .
- بالنسبة للموقوف تحفيظا وبالنسبة للمحكوم عليه بحكم غير بات فان الترخيص يقع الحصول عليه من طرف الجهة القضائية المتعهدة .
- أما بالنسبة للمحكوم عليه بحكم بات,فالترخيص يجب أن يصدر عن الإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح.
3 – توفر حالة التأكد :
لم يبين لنا المشرع حالات التأكد, ويمكن القول أنه ليس بإمكان المشرع حصر حالات التأكد ولا تحديد المقصود بهذه العبارة, وإنما اخضع حالة التأكد للسلطة التقديرية للجهات المختصة حسب كل حالة على حدة