ماهي الشروط القانونية لإبرام عقد زواج صحيح ؟
تقديم:
ينص الفصل 4 م أ ش
أنه:
"لا يثبت
الزواج إلا بحجة رسمية يضبطها قانون خاص.
أما بالنسبة
للزواج المنعقد خارج المملكة فانه يثبت بما تعتمده قوانين البلاد التي تم فيها
العقد"
وجاء بالفصل 31 من
قانون الحالة المدنية أنه:
"يبرم عقد
الزواج بالبلاد التونسية أمام عدلين أو أمام ضابط الحالة المدنية بمحضر شاهدين من
أهل الثقة.
ويبرم عقد زواج
التونسيين بالخارج أمام الأعوان الديبلوماسيين أو القنصليين التونسيين أو يبرم
العقد طبق قوانين البلاد التي يتم فيها ".
وليتمكن عدول
الإشهاد وضباط الحالة المدنية من تحرير عقد زواج صحيح يجب أن يكون لهم دراية
قانونية كافية بالأحكام المنظمة لعقد الزواج وبالنصوص القانونية ذات الصلة,هذه
الأحكام والنصوص موجودة ب :
- مجلة الأحوال الشخصية الصادرة بمقتضى أمر علي
مؤرخ في 06 محرم 1376 (13 أوت 1956).
- والقانون عدد 3 لسنة 1957 مؤرخ في 4 محرم 1377
(غرة أوت 1957) يتعلق بتنظيم الحالة المدنية.
- وقانون عدد 46
لسنة 1964 مؤرخ في 29 جمادى الثانية 1384(3 نوفمبر1964) يتعلق بالشهادة الطبية
السابقة للزواج وقرار من وزيري الداخلية والصحة العمومية
مؤرخ في 28 جويلية 1995 يتعلق بتعميم الشهادة الطبية السابقة للزواج على كامل تراب
الجمهورية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق