الخميس، 4 يوليو 2019


بقلم الأستاذ خالد المؤدب
عدل اشهاد بتونس
جريمة التزوج بثانية

      صدر حكم جناحي عدد 9672 عن المحكمة الابتدائية بسوسة مؤرخ في 24 نوفمبر 2001 ويقضي بسجن المتهم لمدة عام لارتكابه جريمة التزوج بثانية وبنفس العقوبة لزوجته الثانية بتهمة المشاركة تطبيقا لأحكام الفصل 18 م أ ش والتصريح بإبطال الزواج الثاني تطبيقا لأحكام الفصل 21 م أ ش.
تفيد الوقائع أن رجل مصري مقيم بتونس تزوج بامرأة تونسية بعقد زواج رسمي أبرم في تونس وأنجب منها أبناء، وبعد مدة تعرف على امرأة أخرى ورغب في الزواج منها وباعتبار أن القانون التونسي يمنع التزوج بثانية, فقد عمد هذا الزوج إلى اصطحاب المرأة الثانية وإبرام عقد زواج رسمي بمصر حيث أن القانون المصري لا يمنع تعدد الزوجات .
الزوجة الأولى تقدمت بشكاية إلى النيابة العمومية طالبة تتبع زوجها المصري جزائيا بتهمة التزوج بثانية.
والنيابة العمومية أحالت ملف القضية على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسوسة.
هذا الحكم يثير الإشكاليات التالية:
هل أن الزواج الثاني المبرم بمصر طبق القانون المصري والذي يعتبر زواجا صحيحا يمكن أن يعتد به في تونس ؟
ماهو القانون المنطبق في هذه الحالة ؟
ولما تمت إدانة الزوج المصري وزوجته الثانية فعلى أي أساس قانوني تمت الإدانة؟
للإجابة عن هذه الإشكاليات يجدر بنا الرجوع إلى حيثيات الحكم الجناحي عدد 6972 المذكور:
".........يظهر من خلال الوقائع أن المتهم وهو مصري الجنسية قد تزوج بالشاكية وهي تونسية الجنسية, ثم تزوج بالمتهمة الثانية وهي ذات جنسية تونسية أيضا دون أن يقوم بفك عصمة الزواج الأول, مستغلا في ذلك أحكام القانون المصري الذي يجيز له الزواج بأكثر من واحدة, لذا تولى السفر بمعية المتهمة إلى البلاد المصرية لإبرام عقد زواجهما هناك تهربا من أحكام القانون التونسي الذي يحجر ذلك.
يخضع عقد الزواج المبرم بين المتهمين في تكوينه ضرورة الى شروط أصلية وأخرى شكلية فأما الأولى فينظمها القانون الشخصي لكلا الطرفين كل على حدة عملا بأحكام الفصل 45 من مجلة القانون الدولي الخاص في حين تخضع الثانية لقانون مكان إبرام العقد لطالما أنهما من جنسيتين مختلفتين تطبيقا لموجبات الفصل 46 في فقرته الأولى من نفس المجلة.
تأسيسا على ذلك فان المتهم يكون خاضعا لأحكام القانون المصري فيما يتعلق بالشروط الأصلية ويجوز له تبعا لذلك الزواج بأكثر من واحدة ,كما استوفى زواجه الشروط الشكلية التي يستوجبها نفس القانون باعتباره قانون مكان إبرام العقد ,إلا أن في سفره الى مصر بغية إبرام عقد الزواج تحايلا واضحا منه قصد من ورائه استبعاد القانون التونسي الذي يوجب عليه الإدلاء بشهادة رسمية تثبت وانه في حل من كل رابطة زوجية أخرى لدى محرر العقد بالبلاد التونسية تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 46 من مجلة القانون الدولي الخاص اذا أنه لو لم يغير مكان إبرام العقد الأصلي وهو البلاد التونسية باعتباره مقيما بها منذ حوالي 15 سنة لما أمكن له الزواج بالمتهمة لأنه سيجد نفسه في هذه الحالة أمام استحالة مادية للإدلاء بمثل تلك الشهادة لسبق زواجه من الشاكية.
يكون بذلك المتهم قد عمد إلى التغيير المصطنع لعنصر الإسناد وهو مكان إبرام العقد وذلك بنية تجنب تطبيق القانون التونسي وطالما تحققت تلك النية في التحايل من خلال اعترافه فانه لا عبرة بذلك التغيير عملا بمقتضيات الفصل 30 من مجلة القانون الدولي الخاص .
إن للتحايل على الشروط الشكلية للزواج تأثير واضح على الشروط الأصلية لعقد الزواج ذلك أن الشرط الشكلي المتحدث عنه والوارد بالفقرة الثانية من الفصل 46 المذكور إنما جاء تدعيما لشرط أصلي يوجبه القانون التونسي وهو خلو كلا الزوجين من زواج سابق وهو شرط يهم النظام العام في تونس بدليل أن المشرع رتب على مخالفته عقوبات جزائية بالفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية.
حيث بالاضافة الى التحايل ,لاترى المحكمة وجاهة في تطبيق القانون المصري الذي يقبل بتعدد الزوجات والذي عينته قاعدة الاختصاص طالما كانت أحكامه متعارضة مع النظام العام التونسي ومع الاختيارات الأساسية للنظام القانوني التونسي واتجه بذلك استبعاده واستبداله بالقانون التونسي استناد الى الفقرة الأخيرة من الفصل 36 من مجلة القانون الدولي الخاص الذي جاء فيها أن القاضي يطبق أحكام القانون التونسي بدلا عن أحكام القانون الأجنبي الذي استبعد تطبيقها.
طالما أن القانون التونسي هو الواجب الانطباق فانه يتجه الحكم بثبوت ادانة الزوج فيما نسب اليه بخصوص تهمة التزوج بثانية طالما تأكد وأنه جمع بين زوجتين اثنتين في نفس الوقت وكان اعترافه بذلك صريحا وتعزز برسم الصداق المحرر بمصر وبتصريحات زوجته الثانية التي حققت علمها بزواجه الأول واتجه بذلك اعتبارها مشاركة له فيما اقترفه من جرم طبق أحكام الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية.
كما يتجه التصريح بابطال الزواج الثاني وفق أحكام الفصل 21 م أ ش ......."
ومن خلال الحكم يمكننا تقديم الايضاحات والملاحظات التالية:
*** أن الزوج المصري عندما تعرف على المرأة التونسية الثانية وأراد الزواج بها لم يجرؤ على تحرير عقد زواجه الثاني بتونس ,لأنه يعلم أن تعدد الزوجات ممنوع وذلك بصريح الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية ويعتبر التزوج بثانية جريمة يعاقب عليها القانون اذ ينص كما يلي :
"تعدد الزوجات ممنوع .
كل من تزوج وهو في حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن لمدة عام وبخطية قدرها مائتان وأربعون ألف فرنك أو بإحدى العقوبتين, ولو أن الزواج الجديد لم يبرم طبق أحكام القانون ويعاقب بنفس العقوبات كل من كان متزوجا على خلاف الصيغ الواردة بالقانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 4 محرم 1377(أول أوت 1957 والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية, ويبرم عقد زواج ثان ويستمر على معاشرة زوجته الأولى. ويعاقب بنفس العقوبات الزوج الذي يتعمد إبرام عقد زواج مع شخص مستهدف للعقوبات المقررة بالفقرتين السابقتين .
ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجنائي على الجرائم المقررة بهذا الفصل".
كما قرر المشرع التونسي أن القاضي الذي ينظر في جنحة التزوج بثانية فانه إذا ثبتت إدانة المتهم فانه يقع البت في فساد الزواج حيث ينص الفصل 21 م أ ش أن :
"الزواج الفاسد هو الذي اقترن بشرط يتنافى مع جوهر العقد أو انعقد بدون مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل الثالث والفقرة الأولى من الفصل الخامس والفصول 15و16و17و18و19و20 من هذه المجلة وإذا وقعت تتبعات جزائية تطبيقا لأحكام الفصل 18 أعلاه ,فانه يقع البت بحكم واحد في الجريمة وفساد الزواج.
ويعاقب بالسجن مدة ستة أشهر الزوجان اللذان يستأنفان أو يستمران على المعاشرة رغم التصريح بفساد زواجهما, ولا ينطبق الفصل 53 من القانون الجنائي على الجرائم المقدرة بهذا الفصل".
وبناء عليه فقد تعمد الزوج المصري التوجه مع المرأة الثانية إلى مصر لإبرام عقد الزواج هناك باعتبار أن القانون المصري يسمح بتعدد الزوجات.
***عندما يكون هناك تنازع في القوانين, نعتمد القانون الدولي الخاص وبالرجوع الى مجلة القانون الدولي الخاص نجد أن الفصل 45 ينص أنه "تخضع الشروط الأصلية للزواج للقانون الشخصي للزوجين كل على حدة".
والفصل 46 ينص في فقرته الأولى أنه"تخضع الشروط الشكلية للزواج للقانون الشخصي المشترك أو لقانون مكان إبرام الزواج".
وهكذا نرى أن عقد الزواج المبرم في مصر بين الزوج المصري وزوجته التونسية الثانية قد ابرم طبق القانون المصري وأستوفى كل الشروط سواء من حيث الأصل أو من حيث الشكل.
ولكن المحكمة رأت أن عقد الزواج المبرم في مصر وطبق القانون المصري هو عقد باطل وذلك لسببين أولا لأن إبرام
 عقد الزواج بزوجة ثانية بمصر فيه تحايل على القانون وثانيا لأن هذا العقد يعتبر مخالفا للنظام العام وبالتالي فانه يستوجب استبعاد القانون المصري واستبداله بالقانون التونسي ,والقانون التونسي لايعترف بتعدد الزوجات ويعتبر التزوج بثانية زواجا باطلا كما يعتبره في نفس الوقت جريمة تستوجب تسليط عقوبة على الزوج وزوجته الثانية.
1-التحايل على القانون :
جاء بالفصل 30 من مجلة القانون الدولي الخاص أنه:
"يتكون التحايل على القانون بالتغيير المصطنع لأحد عناصر إسناد الوضعية القانونية الواقعية بنية تجنب تطبيق القانون التونسي أو الأجنبي الذي تعينه قاعدة التنازع المختصة .
وإذا توفرت شروط التحايل على القانون فلا عبرة لتغير عنصر الإسناد ".
ويرى الفقه أن التحايل على القانون يستوجب توفر الشروط التالية:
-ثبوت التغيير المصطنع لأحد عناصر الإسناد الواقعية.
-ثبوت سوء النية أي نية التحايل على القانون الذي تحدده قاعدة الإسناد قصد استبعاد تطبيقه.
-أن تكون قاعدة الإسناد الواقع عليها التحايل منطبقة.
-أن تستعمل عنصر الإسناد الواقع تغييره تغييرا مصطنعا بنية التحايل.
وجزاء التحايل على القانون هو البطلان وذلك باستبعاد التغيير الحاصل على عنصر الإسناد بطريقة تحايلية وتطبيق قاعدة الإسناد بحسب عنصر الإسناد الحقيقي قبل تغييره.
2- الدفع بالنظام العام :
منع المشرع التونسي تعدد الزوجات بصريح الفصل 18 م أ ش كما أن الفصل 46 من قانون الدولي الخاص في فقرته الثانية ينص على مايلي:
"واذا كان أحد الزوجين من مواطني بلد يسمح بتعدد الزوجات فان ضابط الحالة المدنية أو عدلي الاشهاد لا يمكن لهم ابرام عقد الزواج الا بناء على شهادة رسمية تثبت أن ذلك الزوج في حل من كل رابطة زوجية أخرى".
فالشرط المتمثل في أن يكون الزوج في حل من كل رابطة زوجية هو شرط يهم النظام العام وقد رتب المشرع على مخالفته إبطال عقد الزواج وتسليط عقوبات جزائية وإذا كان القانون المصري يعترف بتعدد الزوجات فعلى القاضي استبعاده لأنه يتعارض مع الاختيارات الأساسية للنظام القانوني التونسي وذلك تطبيقا للفصل 36 من القانون الدولي الخاص ونصه كما يلي:
"لا يثير القاضي الدفع بالنظام العام الا اذا كانت أحكام القانون الأجنبي المعين تتعارض مع الاختيارات الأساسية للنظام القانوني التونسي.
ويثير القاضي الدفع بالنظام العام,مهما كانت جنسية أطراف النزاع.
ولا يخضع الدفع بالنظام العام لمدى قوة ارتباط النزاع بالنظام القانوني التونسي.
ولا يستبعد من القانون الأجنبي عند العمل بالنظام العام سوى أحكامه المخالفة للنظام العام في مفهوم القانون الدولي الخاص التونسي.
ويطبق القاضي أحكام القانون التونسي بدلا عن أحكام القانون الأجنبي التي استبعد تطبيقها".
*ان ابطال الزواج الفاسد لا يعني أنه لا يرتب أي أثار قانونية اذا ماتم الدخول,بل يرتب أثار مشار اليها بالفصل 22 م أ ش والذي ينص أنه:
"يبطل الزواج الفاسد وجوبا بدون طلاق ولا يترتب على مجرد العقد أي أثر.ويترتب على الدخول الآثار التالية فقط:
أ-استحقاق المرأة المهر المسمى أو تعيين مهر لها من طرف الحاكم.
ب-ثبوت النسب.
ج-وجوب العدة على الزوجة وتبتدئ هذه العدة من يوم التفريق.
د-حرمة المصاهرة".
وبناء عليه فإذا تزوج الرجل للمرة الثانية بدون أن يفك عصمة الزواج السابق فالزواج الثاني سواء ابرم في تونس أو في بلد أجنبي يعتبر فاسدا. فاذا كان للزوج أبناء من الزوجة الثانية فأنهم ينسبون لأبيهم ويرثونه اذا توفى,أما زوجته الثانية فانها لا ترثه حيث أن قاضي الناحية لا يمكنه ادراج اسمها ضمن الورثة صلب حجة الوفاة لانتفاء الرابطة الزوجية باعتبار أن هذا الزواج تم التصريح ببطلانه.
*لدينا ملاحظة أخرى تخص الاختصاص الحكمي ,فهل أن النظر في جريمة التزوج بثانية من اختصاص حاكم الناحية أم اختصاص المحكمة الابتدائية؟
 هذا الحكم الجناحي صدر عن المحكمة الابتدائية بسوسة و نحن نرى أن قاضي الناحية هو المختص وذلك طبقا لأحكام الفصل 123 من مجلة الاجراءات الجزائية.
حيث من اختصاصه النظر في الجنح المعاقب عليها بالسجن مدة لا تتجاوز العام أو بخطية لا تتجاوز مقدارها ألف دينار.
كما أن محكمة التعقييب في قرار تعقييبي جزائي عدد 3619 مؤرخ في 28 أفريل 1956 قضت بأن جريمة التزوج بثانية هي من أنظار حاكم الناحية.
وحيث جاء في حيثيات هذا القرار:
"....حيث يستفاد من الحكم المخدوش فيه والأوراق التي انبنى عليها أن المدعو .......عمد خلال عام 1963 الى التزوج من المرأة ......بدون تحرير صداق رسمي والحال أنه متزوج بالمرأة......ولما اكتشف أمره أحيل على محكمة ناحية القصرين لمقاضاته من أجل التزوج بأكثر من واحدة وذلك وفقا لأحكام الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية وقضت تلك المحكمة بالتخلي عن القضية لخروجها عن اختصاص نظرها بناء على عدم امكانية النظر في ابطال عقد الزواج الثاني فاستأنفته النيابة العمومية وقضت محكمة القصرين بهياة استئنافية بتقريره.
وحيث تعقب السيد وكيل الجمهورية بالقصرين هذا الحكم ناسبا له الخطأ في تطبيق القانون بمقولة أن أحكام الفصل 18 م أ ش تقتضي بأن العقاب المستوجب في جريمة التزوج بثانية هو عام سجنا والخطية وأنه اذا وقعت تتبعات جزائية يجب البت في حكم واحد في الجريمة وفساد الزواج.
عن  هذا المطعن الوحيد –حيث اقتضى الفصل 18 م أ ش تسليط عقاب بالسجن مدة عام وخطية قدرها مئتان وأربعون دينارا أو احدى العقوبتين على من تزوج بثانية وهو في حالة الزوجية ولو أن الزواج الجديد لم يبرم طبق الأحكام القانونية كما اقتضى الفصل 21 جديد من تلك المجلة بفقرته الثانية أنه اذا وقعت تتبعات جزائية تطبيقا لأحكام الفصل 18 المشار اليه فانه يقع البت بحكم واحد  في الجريمة وفساد الزواج ونص الفصل 36 جديد من قانون الحالة المدنية بفقرته الثانية بأنه اذا وقعت تتبعات جزائية لأجل مخالفة أحكام الفصل 31 منه يقع البت بحكم واحد في الجريمة وإبطال الزواج.
وحيث يستفاد من تلك النصوص أنها خولت للحاكم الجزائي المتعهد بجريمة التزوج بثانية النظر في إبطال عقد الزواج ودلل المشرع على هذا القصد بقوله "يقع البت بحكم واحد في الجريمة وفساد الزواج".
وحيث اقتضى الفصل الثالث الجديد من مجلة المرافعات الجنائية أن حاكم الناحية ينظر ابتدائيا في الجنح المعاقب عنها بالسجن مدة لا تتجاوز العام مهما كان مقدار الخطية.
وحيث لأنه لما كانت جريمة التزوج بثانية حسب تلك النصوص من أنظار حاكم الناحية فهو المختص لا محالة بالنظر في فساد الزواج الثاني لأن هذا نتيجة مترتبة عن الجريمة أوجب المشرع محو أثارها بحكم واحد وحيث يتجلى مما تقدم أن الحكم المطعون فيه لما قضى بتقرير حكم محكمة الناحية بعدم الاختصاص قد خالف النصوص الملمع إليها واستحق بذلك النقض............".

هناك تعليق واحد:

  1. A review of the new PokerStars casino - JT Hub
    New 전라북도 출장안마 Player Bonus Code - Bonus $50 고양 출장마사지 Free. No Code Required! Join the 경상북도 출장마사지 PokerStars casino. Get 논산 출장샵 the Bonus: up to $600 in 포항 출장안마 Welcome Bonuses!

    ردحذف