بقلم الأستاذ خالد المؤدب –
عدل اشهاد
نموذج من فريضة
اجتماع وصية واجبة مع ميراث
اتصلت السيدة ليلى بمكتب عدل إشهاد بقصد تحرير فريضة,وأدلت بحجة وفاة
والدها المرحوم حسام الدين, و بالاطلاع
على حجة الوفاة اتضح أن المرحوم قد ترك :
1-زوجته بسمة
2-أبناؤه من مطلقته هالة وهم سعيد ومختار ومحمد وليلى.
3-وأبناؤه من مطلقته نعيمة وهم سميرة وفاتن وعبير.
4-أبناء ابنه المتوفي قبله المرحوم عبد الرحمان وهم: محسن وعلي وعبد الحميد
ومنال.
المرحوم حسام الدين تزوج ثلاثة مرات وطلق مرتين وعند وفاته ترك زوجته
الثالثة وهي بسمة وأبناؤه من طليقته الأول وأبناؤه من طليقته الثانية وأحفاد له من
ابنه المتوفي قبله المسمى عبد الرحمان.
في هذه الحالة زوجته بسمة وأبناؤه من طليقته الأولى وطليقته الثانية
يستحقون نصيبهم من الميراث باعتبارهم الورثة.
أما أبناء ابنه المتوفي قبله المسمى عبد الرحمان (يعني أحفاده) فهم يستحقون
نصيب أبيهم (عبد الرحمان) وذلك في حدود الثلث بموجب الوصية الواجبة باعتبارهم
الموصى لهم.
يعرف الفقهاء الوصية الواجبة بكونها تمليك مضاف الى ما بعد موت صاحب المال
لفائدة بعض الاشخاص الذين يمنحهم القانون هذا الحق، وإذا كانت الوصية الاختيارية
مصدرها ارادة صاحب المال فان الوصية الواجبة مصدرها القانون.
وقد نظم المشرع التوني الوصية الواجبة بالفصلين 191 و192 من مجلة الاحوال
الشخصية.
فقد جاء بالفصل 191 م ا ش انه:
" من توفي وله أولاد ابن ذكرا أو أنثى مات
والدهم أو والدتهم قبله أو معه وجبت لهؤلاء الأولاد وصية على نسبة حصة ما يرثه أبوهم أو والدتهم عن أصله الهالك باعتبار موته إثر وفاة أصله المذكور
بدون أن يتجاوز ذلك ثلث التركة.
ولا يستحق هؤلاء الأحفاد الوصية المذكورة:
1 – إذا ورثوا أصل أبيهم جدا أو جدة.
2 – إذا أوصى لهم الجد أو الجدة في حياته أو أعطاهم بلا عوض مقدار الوصية
الواجبة فان أوصى لهم الجد بأقل وجب تكملة الناقص وان أوصى بأكثر فتطبق على الزائد
القواعد العامة للوصية.
الوصية الواجبة مقدمة على الوصية الاختيارية والوصايا الاختيارية متساوية
وان تزاحمت تقسم على التناسب ".
وينص الفصل 192 م ا ش انه:
" لا تنصرف هذه الوصية الا للطبقة الاولى من اولاد الابناء ذكورا او
إناثا وتقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ".
وقد اعتبرت محكمة التعقيب في قرار تعقيبي مدني عدد 24628 مؤرخ في 26 جوان 2003
«ان الوصية الواجبة ليست ميراثا وانما هي مؤسسة قانونية مستقلة بذاتها تشارك
الميراث في البعض من أحكامه وتشارك الوصية الاختيارية في البعض الاخر وهي تؤدى من
التركة قبل الميراث وتقدم على الوصية الاختيارية ".
علماء الفرائض يرون أنه عند اجتماع وصية واجبة مع ميراث تقسم التركة مرة
واحدة بين الموصى لهم والورثة فيكون أصل الفريضة متعلقا بالتركة بكاملها. فتقسم
التركة مرة أولى على فرضية ان الابن الميت (عبد الرحمان) على
قيد الحياة لمعرفة مناب هذا الاخير في تركة والده (حسام الدين ) ويستحق هذا المناب
ورثة هذا الابن اذا لم يتجاوز الثلث ( 3/1 )
ويرد الى الثلث اذا تجاوز ذلك . ثم يقسم الباقي على الورثة طبقا لقواعد
الفرض الشرعي.
في الحقيقة المرحوم حسام الدين ترك
في تاريخ وفاته، زوجته (بسمة) وثلاثة أبناء (ذكور) وأربعة بنات.
فإذا اعتبرنا أن ابنه المتوفي قبله (عبد الرحمان) على قيد الحياة يكون
للميت في هذه الحالة زوجة,وأربعة أبناء (ذكور) وأربع بنات.
فترث الزوجة الثمن (8/1) بالفرض لوجود الفرع الوارث ويرث الأبناء والبنات
الباقي بالتعصيب.
تكون أصل الفريضة 08 واحد 01 للزوجة وسبعة 07 للعصبة يقسم بينهم للذكر مثل
حظ الأنثيين.
ولكن عدد 7 لا يقسم على 12 الذي هو عدد رؤوس العصبة فنظطر
إلى تصحيح أصل الفريضة بضربه في 12 فيصبح 96.
أصل الفريضة
|
8
|
96
|
زوجة
ابن
ابن
ابن
ابن
بنت
بنت
بنت
بنت
|
1
7
|
12
14
14
14
14
7
7
7
7
|
هنا الابن المتوفي قبل المورث المسمى عبد الرحمان يكون نصيبه لو كان على
قيد الحياة 14/96، وهذا المناب كما هو واضح لم يتجاوز الثلث.
الوصية الواجبة هي إذن بأربعة عشر (14) تقسم بين ثلاثة أبناء وبنت حسب
قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين اي 4/96 لكل ابن و2/96 للبنت.
والباقي (96/82) فهو للورثة.
أصل الفريضة
|
96
|
وصية واجبة
ابن 4
ابن 4
ابن 4
بنت 2
ورثة
زوجة
ابن
ابن
ابن
بنت
بنت
بنت
بنت
|
14
82
|
والورثة هم زوجة وثلاثة أبناء وأربعة بنات ترث الزوجة الثمن (8/1) ويرث
العصبة الباقي فتكون أصل الفريضة 08, واحد (01)
للزوجة و(07) للعصبة يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولكن العدد سبعة (07) لايقسم على عدد روؤسهم وهو 10 فنظطر الى تصحيح أصل
فريضتهم بضربه في 10 فيصبح (80) ,للزوجة
10 و الباقي (70) يقسم على البقية
14 لكل ابن و07 لكل بنت .
ولكن 82 وهو نصيب الورثة لا يقسم على أصل فريضتهم وهو 80 فنظطر إلى تصحيح
أصل الفريضة المتعلقة بكامل التركة وذلك بضربه في 80 (أي نضرب 96 في 80) فيصبح 7680.
وفي آخر الآمر يقع إرجاع أصل الفريضة من 7680 إلى 3840 بالاختصار لأن كل الأعداد تقسم
قسمة صحيحة على اثنين.
3280 للورثة و560 للوصية الواجبة.
أصل الفريضة
|
96
|
7680
|
3840
|
3840
|
وصية واجبة
ابن 4
ابن 4
ابن 4
بنت 2
ورثة 80
زوجة 10
ابن 14
ابن 14
ابن 14
بنت 7
بنت 7
بنت 7
بنت 7
|
14
82
|
1120
6560
|
560
3280
|
160
160
160
80
410
574
574
574
287
287
287
287
|
وبناء على المعطيات السابق ذكرها والنتائج التي توصلنا اليها نقوم بتحرير
الفريضة بالحجة العادلة على النحو التالي:
فريضة
نحن الأستاذ
...............والأستاذ ................عدلا إشهاد بدائرة قضاء المحكمة
الابتدائية ب........حضر لدينا بمكتبنا الكائن بعدد .... نهج ..........السيدة
ليلى........تونسية الجنسية مولودة في ..............بتونس مهنتها .......عنوانها
...................... صاحبة بطاقة تعريف وطنية عدد............... مسلمة بتونس
في..............، وطلبت منا تحرير فريضة والدها المرحوم حسام الدين............
المتوفي بتونس بتاريخ ................حسب حجة وفاة أقامها جناب السيد
.............وكيل رئيس محكمة ناحية ...... في ........... عدد الملف ........ وقد
ترك زوجته بسمة........... وأبناؤه من مطلقته
هالة..........وهم الرشد سعيد
ومختار ومحمد وليلى وأبناؤه من مطلقته نعيمة........وهم الرشد سميرة وفاتن وعبير.وأبناء
ابنه المتوفي قبله المرحوم عبد
الرحمان.......وهم الرشد محسن وعلي وعبد الحميد ومنال لاغير.في هذه المسألة أبناء
المرحوم عبد الرحمان يستحقون نصيب أبيهم
في حدود الثلث بموجب الوصية الواجبة.ولتحديد هذا النصيب تقسم التركة مرة أولى
باعتبار أن المرحوم عبد الرحمان على قيد الحياة والباقي عن هذا النصيب يقسم بين
الورثة,واذا اعتبرنا أن المرحوم عبد الرحمان على قيد الحياة يكون للمورث زوجة
وأربعة أبناء وأربعة بنات,ترث الزوجة الثمن(8/1) ويرث الأبناء والبنات الباقي
بالتعصيب ,فيكون أصل فريضة الورثة ثمانية (08) واحد للزوجة وسبعة للعصبة يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ولكن سبعة
لاتقسم على 12 فنظطر الى تصحيح أصل الفريضة بضربه في 12 فيصبح 96,أربع عشر (14)
للوصية الواجبة وأثنان وثمانون (82) للميراث. الوصية الواجبة هي إذن 14/96 تقسم
بين ثلاثة أبناء وبنت للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون نصيب كل ابن 04/96 ونصيب البنت
02/96. والورثة هم زوجة وثلاثة أبناء وأربعة بنات,ترث الزوجة الثمن(8/1)وسبعة (07)
للعصبة ولكن سبعة لاتقسم على عدد رؤوسهم والذي هو عشرة(10) فنظطر إلى تصحيح أصل
فريضتهم بضربه في 10 فيصبح (80) للزوجة 10/80 ولكل ابن 14/80 ولكل بنت 7/80. ولكن
82 وهو نصيب الورثة لايقسم على أصل فريضتهم وهي 80 فنضطر إلى تصحيح أصل الفريضة
المتعلقة بكامل التركة وذلك بضربه في 80 فيصبح 7680,و في آخر الآمر يقع إرجاع اصل الفريضة من 7680 إلى 3840 بالاختصار لان كل
الأعداد تقسم قسمة صحيحة على اثنين, 560 للوصية الواجبة و3280 للورثة .وتقسم 560
على مستحقي الوصية الواجبة فينوب كل ابن 160 وينوب البنت 80. وتقسم 3280على الورثة
فينوب الزوجة 410 وينوب كل ابن 574 وينوب كل بنت 287. وتم تحرير الفريضة بتاريخ الساعة ........يوم ....
/..../......الموافق ..........1438 هجري وتليت المسودة على الطالبة علنا فأمضت
ورسم بدفتر المسودات تحت عدد ....صحيفة.....وخرج مطابقا لأصله من دفتر العمل أجره
وتسجيله طبق القانون والله ولي التوفيق.
قائمة المستحقين
|
الاستحقاق بحساب
الأسهم
|
بسمة
|
410
|
سعيد
|
574
|
مختار
|
574
|
محمد
|
574
|
ليلي
|
287
|
سميرة
|
287
|
فاتن
|
287
|
عبير
|
287
|
محسن
|
160
|
علي
|
160
|
عبد الحميد
|
160
|
منال
|
80
|
المجموع
|
3840
|
الأستاذ
........... الأستاذ.............
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق