بقلم الأستاذ خالد المؤدب
عدل اشهاد بتونس
إشكالية تأويل الفصل 143 مكرر
من مجلة الأحوال الشخصية
ينص الفصل
143 مكرر أنه :
" عند فقد العصبة ولم تستغرق الفروض التركة يرد
الباقي منها علي أصحاب الفروض بنسبة فروضهم. أما البنت تعددت أو انفردت أو بنت
الابن وان نزلت فانه يرد عليهما الباقي ولو مع وجود العصبة بالنفس من الأخوة والعمومة
وصندوق الدولة ".
هذا الفصل
ينظم مسألة الرد في القانون التونسي.
الرد اصطلاحا
هو نقص في أصل المسألة وزيادة في مقادير السهام المفروضة .
والرد هو عكس
العول, إذ أن العول إصطلاحا هو زيادة في مجموع السهام المفروضة ونقص في أنصباء
الورثة حيث جاء بالفصل 112 م أ ش أنه :
" إذا
زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الإرث".
وليكون هناك
رد لابد من توفر ثلاث شروط وهي :
1-وجود صاحب
فرض.
2-عدم وجود
عاصب.
3-بقاء فائض
من التركة.
كيف تناول
خبراء الفرائض مسألة الرد في القانون التونسي ؟
يوجد في الحقيقة
اتجاهان مختلفان في تأويل الفصل 143 مكرر م أ ش.
اتجاه أول من
أبرز مناصريه الأستاذ فرج القصير من خلال كتابه " أحكام المواريث في القانون
التونسي" دار الميزان للنشر سوسة – تونس طبعة ثانية سبتمبر 2001.
واتجاه ثاني وهو الغالب, من بين مناصريه الأستاذ
كمال بن منصور والأستاذة إيناس الأحمر (عدلا إشهاد )في كتابهما " الوجيز في
علم المواريث – طبعة أكتوبر 2015."
-Iالإتجاه الأول
يرى الأستاذ
فرج القصير في كتابه " أحكام المواريث (صفحة 199 ومابعدها ) أنه من خلال
الفصل 143 مكرر م أ ش يوجد نوعان من الرد في القانون التونسي : الرد لفائدة كل
أصحاب الفروض عند فقد العصبة ,والرد لفائدة البنت وبنت الابن عند وجود العصبة من
الأخوة أو العمومة .
أ-
الرد لفائدة كل أصحاب الفروض
عند فقد العصبة
الأصل هو أن
الرد يكون عند فقد العاصب من بين الورثة وعند بقاء شئ من التركة بدون مستحق فيقسم هذا الباقي على
أصحاب الفروض بنسبة فروضهم .هذا ماتؤكده الفقرة الأولى من الفصل 143 مكرر م أ ش.
ويتضح من نص
هذه الفقرة أن الرد في هذه الحالة يكون لفائدة كل أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
ب-
الرد لفائدة البنت وبنت الابن عند وجود العصبة من الأخوة أو
العمومة
.
المقصود
بالعصبة من الأخوة والعمومة هنا هو العصبة من الحواشي مطلقا أي الأخ الشقيق والأخت
الشقيقة والأخ للأب والأخت للأب وأبناء الأخوة الأشقاء أو لأب والأعمام الأشقاء أو
لأب وأبناء العم الأشقاء أو لأب.
عند وجود
واحد أو أكثر من هؤلاء الورثة مع بنت أو بنت ابن يكون في الأصل عاصبا ويرث الباقي
بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم ولكن بموجب الفقرة الثانية من الفصل 143 مكرر م أ
ش يرد الباقي على البنت وبنت الابن.
-II الإتجاه الثاني
هذا الاتجاه
يميز بين الرد العام والرد الخاص حيث نجد في كتاب الوجيز في علم المواريث لعدلي
الإشهاد الأستاذ كمال بن منصور والأستاذة إيناس الأحمر (ص60) مايلي :
أ- الرد العام ّ
الأصل هو أن
الرد يكون عند فقد العاصب من بين الورثة وعند بقاء شئ من التركة من دون مستحق
فيقسم هذا الباقي على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم (الفصل 143 مكرر م أ ش فقرة 1)والرد
هنا يكون لفائدة كل أصحاب الفروض بنسبة فروضهم.
اذا كان من
يرد عليه شخصا واحدا أخذ جميع المال فرضا وردا.
وإذا كانوا
عددا قد استوي ارثهم فمسألتهم من عدد رؤوسهم فرضا وردا وإذا اختلف ارثهم فاصل
مسألتهم من مجموع سهامهم
.
ب – الرد الخاص
يشمل البنت الصلبية وعند عدم وجودها بنت الابن
وان نزل أبوها بناء على تجريد صندوق الدولة من التعصيب وكذلك الحواشي (الفصل 143
مكرر م أ ش فقرة 2)
-III الخلاصة
يتفق
الاتجاهان حول مسألة معينة وهي وجود أصحاب فروض (بما فيهم البنت أو بنت الابن ) مع
وجود العصبة من الأخوة والعمومة ,ففي هذه الحالة الباقي يرد على البنت و بنت الابن .
ولكن
الاختلاف بين الاتجاهين يتعلق بالحالة التي يوجد فيها أصحاب فروض وغياب العصبة .
فالاتجاه
الأول يذهب إلى القول أن الباقي يرد على جميع أصحاب القروض بما في ذلك البنت أو
بنت الابن .
بينما الاتجاه
الثاني يذهب إلى القول أن الباقي يرد فقط على البنت أو بنت الابن فقط.
الاختلاف في
وجهات النظر يؤدى حتما إلى اختلاف في النتائج كما سنرى من خلال هذا المثال
التطبيقي.
- مات رجل وترك أمه وثلاث بنات من مفارقته.
*** بالنسبة للاتجاه الأول فان الباقي يرد على جميع
أصحاب الفروض .
أصل الفريضة
|
6
|
أم 1/6
بنت
بنت 2/3
بنت
باقي 1
|
1
4
|
في هذه
المسألة كل الورثة أصحاب فروض ترث الأم السدس (1/6) وترث البنات الثلثان
(2/3)ويبقى واحد بدون مستحق فيرد على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم فيصبح أصل الفريضة
خمسة.
أصل
الفريضة
|
6
|
5
|
أم 1/6
بنت
بنت 2/3
بنت
باقي 1
|
1
4
|
1
4
|
ثم يصحح أصل
الفريضة مرة أخرى بضربه في الثلاثة لأن نصيب البنات وهو أربعة لا يقسم على عدد
رؤوسهن وهو ثلاثة فيصبح أصل الفريضة خمسة عشر (15) للأم (03) ولكل بنت (04).
أصل
الفريضة
|
6
|
5
|
15
|
أم
1/6
بنت
بنت 2/3
بنت
باقي 1
|
1
4
|
1
4
|
3
4
4
4
|
*** بالنسبة للاتجاه الثاني فهو يعتبر هذه المسألة من
مشمولات الرد الخاص تطبيقا للفقرة 2 من الفصل 143 مكرر م أ ش حيث يرد الباقي على البنات فقط.
أصل
الفريضة
|
6
|
أم 1/6
بنت
بنت 2/3
بنت
باقي 1
|
1
4
|
الباقي هو
(1) يرد للبنات فيكون نصيبهن 4 فرضا و 1 ردا
أصل الفريضة
|
6
|
6
|
أم
1/6
بنت
بنت
2/3
بنت
باقي
1
|
1
4
|
1
5 (4 فرضا +1 ردا )
|
ثم يصحح أصل
الفريضة مرة أخرى يضربه في ثلاثة لأن نصيب البنات وهو خمسة لا يقسم على عدد رؤوسهن
وهو ثلاثة فيصبح أصل الفريضة (18) للأم و(3) ولكل بنت (5).
أصل
الفريضة
|
6
|
6
|
18
|
أم
1/6
بنت
بنت 2/3
بنت
باقي 1
|
1
4
|
1
5
|
3
5
5
5
|
هكذا نلاحظ
أن البنت حسب الاتجاه الأول تستحق 4/15 بينما حسب الاتجاه الثاني تستحق 5/18.
والاختلاف في
النتائج مرده الاختلاف في قراءة الفصل 143
مكرر م ا ش وتأويله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق